وأمّا (١) القول في المجاز (٢) فاستقصاؤه (٣) يكون ببيان أمور :
الأوّل (٤) : يشترط (*) فيه كونه (٥) جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره
______________________________________________________
الكلام في المجاز
(١) معطوف على قوله في (ص ٥) : «أمّا حكمها ..».
(٢) صفة للعقد الذي يتوقف نفوذه على إجازة من له ولاية الإجازة.
(٣) أي : فاستقصاء القول يكون .. إلخ.
اعتبار كون العقد المجاز جامعا للشروط
(٤) هذا أوّل الأمور التي توجب قابليّة العقد للإجازة ، ومحصل هذا الأمر هو : أنّه لا بدّ في تأثير العقد المجاز من اجتماع جميع الشرائط المعتبرة في تأثير العقد ونفوذه فيه ـ مع الغضّ عن الإجازة ـ من شروط المتعاقدين من البلوغ والعقل وقصد المدلول قصدا جدّيّا ، وشروط العوضين من المملوكية والمعلومية ، وشروط نفس العقد من العربية والماضوية وغيرهما. فالمفقود من شرائط العقد في البيع الفضولي هو رضا المالك فقط ، بحيث لو أحرز رضاه لأثّر العقد.
(٥) هذا الضمير وضميرا «فيه ، تأثيره» راجعة إلى المجاز المراد به العقد.
__________________
(*) لا ينبغي الإشكال في أصل الاشتراط ، فإنّ جهة البحث في عقد الفضول ـ وهي كون الرضا اللّاحق كالرضا المقارن وعدمه ـ تنادي بأعلى صوتها بأنّ مورد هذا البحث هو العقد الجامع للشرائط الفاقد لمقارنة رضا المالك فقط ، فعقد الفضول المجاز لا بدّ أن يكون جامعا للشرائط ، وإلّا فلا تصلحه الإجازة.
ويشهد لذلك أنّ المالك لو باع ماله مع الرضا بعقد فاقد لبعض شرائطه لم يكن صحيحا ، ولم يترتب عليه النقل والانتقال. وليس عقد الفضولي أقوى من عقد نفس المالك.