ولو سلّم كونها (١) جزءا فهو جزء للمؤثّر (٢) لا للعقد ، فيكون جميع ما دلّ من النصّ والإجماع على اعتبار الشروط في البيع ظاهرة في اعتبارها في إنشاء النقل والانتقال بالعقد (٣).
نعم (٤) لو دلّ دليل على اعتبار شرط في ترتّب الأثر الشرعيّ على العقد ، من غير ظهور في اعتباره (٥) في أصل الإنشاء ، أمكن (٦) القول بكفاية وجوده
______________________________________________________
(١) أي : كون الإجازة ، غرضه أنّه ـ بعد تسليم كون الإجازة جزءا ـ نقول : إنّ جزئيتها ليست على حدّ جزئية الإيجاب والقبول للعقد الإنشائي ، بل هي جزء للسبب المؤثّر المركّب من العقد والإجازة ، فلا يكفى العلم بالشرائط قبل تمامية أجزاء العقد إلّا في القبول ، لأنّه جزء العقد. بخلاف الإجازة ، فإنّها جزء للسبب وهو العقد المنتسب إلى المالك ، وليست جزءا لنفس العقد حتى يجدي العلم بحصول شرائطها قبل تحقق نفس الإجازة.
(٢) وهو المركّب من العقد والإجازة ، فلا يصدق على حصول شرط الإجازة قبل تحقق نفسها ـ وبعد إنشاء الإيجاب والقبول ـ أنّه حصل قبل تمامية إنشاء البيع ، والمفروض أنّ الشرائط شرائط العقد لا المؤثر ، وهو العقد والإجازة.
(٣) وهو السبب ، وحقيقة البيع عند المصنف قدسسره هي : إنشاء النقل والانتقال الشرعي الذي هو معنى اسم المصدر المترتّب على النقل الإنشائي ، ويسمى بأثر البيع ، والمسبب عن العقد الإنشائي.
(٤) استدراك على اعتبار الشروط في إنشاء النقل الذي هو حقيقة البيع عند المصنف ، وحاصله : أنّه لو دلّ دليل شرط على اعتباره في المسبب وهو الأثر الشرعي ، ولم يدلّ على اعتباره في النقل الإنشائي الذي هو سبب الانتقال الشرعي ، أمكن أن يقال بكفاية وجود ذلك الشرط حين الإجازة الذي هو زمان المسبب أعني به الانتقال ، وعدم لزوم اقترانه بالعقد.
(٥) أي : في اعتبار ذلك الشرط في أصل النقل الإنشائي الذي هو السبب.
(٦) جواب الشرط في قوله : «لو دلّ».