نعم (١) على القول بكونها بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط (٢).
وأمّا شروط العوضين (٣)
______________________________________________________
(١) استدراك على قوله : «لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط» ومحصله : أنّه ـ بناء على كون الإجازة بيعا مستأنفا كما اختاره المحقق القمي وغيره (١) لا مجرّد إمضاء ورضا بما وقع من عقد الفضول ـ يقوى اشتراط بقاء شرائط المتعاقدين إلى زمان الإجازة ، لأنّ زمان الإجازة بناء على كونها بيعا مستأنفا زمان إنشاء المعاهدة ، ولا بدّ من تحقق شرائط المعاهدة ـ وهي شروط المتعاقدين ـ حين الإجازة ، فلا بدّ من وجود الشرائط في الأصيل والفضوليّ حين الإجازة التي هي معاملة جديدة.
(٢) أي : اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما التي هي من شرائط إنشاء المعاقدة إلى زمان الإجازة. هذا بالنسبة إلى شرائط الإنشاء التي منها شروط المتعاقدين.
هل يعتبر بقاء شروط العوضين إلى زمان الإجازة؟
(٣) كقابليتهما للتملّك شرعا ، ومعلوميتهما ، ومقدوريتهما للتسليم ، وكونهما ملكا طلقا للمتعاقدين.
__________________
وأمّا القدرة على التسليم فليست كبيع المصحف ، لأنّ القدرة على التسليم اعتبرت للغرر.
وأمّا بيع العبد الآبق والدابة الشاردة والسمك في الماء والطير في الهواء فهو في نفسه جائز ، فإن قدر المشتري على التسلم صحّ البيع ، لاندفاع الغرر به ، وإن لم يقدر كلاهما على التسليم ، فللمشتري خيار فسخ البيع.
تكملة : إذا شك في كون شيء شرطا للإنشاء أو للملكية ، ولم يكن موجودا حين الإنشاء ـ كمعلومية العوضين ـ فهل تنفذ الإجازة حينئذ ، أم لا؟ الظاهر العدم ، لأنّ الشك في الانتقال ، وأصالة الفساد تقتضي عدمه ، لرجوع الشك في تحقق موضوع الإجازة وهو العقد ، ومع عدم إحرازه لا تنفذ الإجازة.
__________________
(١) تقدم كلامه في ج ٤ ، ص ٥٦٢ ـ ٥٦٥ ، فراجع.