فالظاهر اعتبارها (*) بناء على النقل (١) (**). وأمّا بناء على الكشف فوجهان (٢) ، واعتبارها عليه أيضا غير بعيد (٣).
الثاني (٤):
______________________________________________________
(١) لأنّه بناء على النقل يكون زمان تأثير السبب ـ وهو إنشاء النقل ـ زمان الإجازة ، فلا بدّ من تحقق الشرائط حين تأثيره ، وإلّا لم تكن شرطا لتأثيره. هذا بناء على النقل.
(٢) منشأ هذين الوجهين هو اختلاف الاستظهار من أدلة الشروط ، فصاحب الجواهر قدسسره استظهر منها اعتبار استمرار الشروط إلى زمان الإجازة بناء على الكشف ، وقد تقدم كلامه في ثمرات الكشف والنقل ، والمصنف استظهر عدم اعتبار استمرار الشروط إلى زمان الإجازة ، وردّ كلام الجواهر في ثمرات الكشف والنقل ، فراجع (ص ١٣٩ ـ ١٤٣).
(٣) نفي البعد عن اعتبار استمرار الشروط مناف لما أفاده في ردّ الجواهر القائل باعتبار استمرار الشروط إلى زمان الإجازة على الكشف في ثمرات الكشف والنقل من قوله : «وفيه : أنّه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية .. إلخ» فراجع (ص ١٣٩).
هل يعتبر علم المجيز بالمجاز تفصيلا؟
(٤) هذا ثاني الأمور التي أشار إليها المصنف قدسسره بقوله : «وأما القول في المجاز فاستقصاؤه يتمّ ببيان أمور» وفي هذا الأمر يبحث في مقامين :
__________________
(*) واعتبارها في المالك واضح. وأمّا في العاقد الفضول فغير ظاهر ، لأنّ موضوع تلك الشرائط هو المتبايعان ، وصدق البائع على الفضول غير ظاهر. فموضوع البحث في اشتراط البقاء الى زمان الإجازة هو نفس المالك الأصيل دون الفضول.
(**) بل بناء على كون العاقد الفضول كالوكيل المفوّض ، إذ بناء على كونه كالوكيل في إجراء الصيغة فقط لا يعتبر فيه إلّا شرائط الإنشاء ، سواء أكانت الإجازة ناقلة أم كاشفة كما أشرنا إليه سابقا.