كون (١) الإجازة كالإذن السابق ، فيجوز تعلّقه (٢) بغير المعيّن ، إلّا (٣) إذا بلغ حدّا (٤) لا يجوز معه التوكيل. ومن (٥) أنّ الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد ،
______________________________________________________
(١) هذا دليل كفاية العلم الإجمالي ، وعدم اشتراط علم المجيز تفصيلا بالعقد المجاز ، توضيحه : أنّ الإجازة كالإذن في الدلالة على الرضا وطيب نفس المالك ، فكما يجوز تعلق الإذن بغير المعيّن ، فكذلك الإجازة ، فيجوز أن يجيز المالك عقد الفضول مع عدم علمه تفصيلا بذلك العقد ، وأنّه هل هو بيع فرسه أم إجارة داره أم صلح عقاره؟ ولا فرق بين الاذن والإجازة إلّا في كون الإذن قبل العقد ودخيلا في حدوثه ، وكون الإجازة بعده ودخيلا في بقائه.
(٢) أي : تعلّق الإذن بالمبهم وغير المعيّن ، والأولى تأنيث الضمير ليرجع إلى ما هو المناسب للمقام ، أعني به الإجازة كما لا يخفى.
(٣) استثناء من قوله : «فيجوز تعلقه» ومحصّله : أنّ تعلق الإذن السابق بشيء مبهم مشروط بما إذا لم يبلغ الإذن حدّا من الإبهام لا يجوز معه التوكيل ، كما إذا قال : «وكلتك أو أذنت لك في بيع شيء من أموالي» فإذا بلغ ذلك الحدّ لم يجز شيء من الإذن والتوكيل ، لبلوغ الإبهام حدّا يخرج عن دائرة اعتبار العقلاء.
(٤) المراد بذلك ما هو الخارج عن محيط اعتبار العقلاء ، بحيث يعد أمرا سفهيّا وغير عقلائي. وضمير «معه» راجع إلى «حدّ».
(٥) معطوف على «من كون» وهذا دليل اشتراط علم المجيز تفصيلا بالمجاز ، وعدم
__________________
ثمّ إنّ هذين المقامين أجنبيان عن حكم الإجازة من حيث الكشف والنقل ، بل يجري البحث عنهما على كلا القولين في الإجازة.
ثمّ إنّ ما ذكرناه من صحة تعلق الإجازة بالعقد المعلوم إجمالا وقوعه أو المحتمل وقوعه إنّما هو في العقد الصحيح الجامع للشرائط. فإن كان فيه خلل في نفسه مع الغض عن إجازة المالك ـ بحيث لو كان المالك متصديا له كان العقد أيضا فاسدا ـ فهو خارج عن مورد البحث ، كما إذا كان العوضان مجهولين ، أو غير مملوكين ، أو لم تكن الصيغة عربية بناء على اعتبارها.