الثالث (١) : المجاز (٢)
______________________________________________________
معاوضي من دون تعيينه من بيع أو صلح أو غيرهما.
وأمّا الإجازة فتتعلق بموجود جزئي معيّن واقعا مجهول عند المجيز ، فإجازته إجازة المجهول ، لا إجازة المردّد ، إذ لا يعقل التردد في الموجود الخارجي المتعيّن بالمشخصات الفردية.
حكم العقود المترتبة على مال الغير
(١) هذا ثالث الأمور التي أشار إليها المصنف قدسسره في (ص ٣٨٣) بقوله : «وأمّا القول في المجاز فاستقصاؤه يكون ببيان أمور».
والغرض من عقد هذا الأمر الثالث بيان حكم الإجازة في العقود المترتبة إمّا بالطبع ، بأن يكون صحة بعضها علّة لصحة بعضها الآخر ، كما هو المعنون في كتب الفقهاء ، كما إذا اشترى من الفضولي كتاب زيد ، ثمّ باعه المشتري من عمرو. وهكذا في طرف العوض ، كما إذا وقعت بيوع على ثمن الكتاب. وإمّا بالزمان ، كما إذا باع فضول واحد أو متعدد ـ في زمان واحد أو متعدد ـ عبد زيد من عمرو ، ثم باعه من بكر ، ثم باعه من بشر ، ثم باعه من يوسف ، ثم باعه من يعقوب ، وهكذا. لكن تعميم البحث إلى العقود المترتبة زمانا ـ لا رتبة ـ إنّما هو من المصنف قدسسره.
وكيف كان يقع الكلام في أنّ إجازة بعضها هل تقتضي صحة غيره مطلقا ، أم لا تقتضي كذلك ، أم تقتضي صحة بعضها؟ سيأتي التعرض لها عند شرح المتن إن شاء الله تعالى.
(٢) هذا شروع في بيان أقسام العقد المجاز ، توضيحه : أنّ العقود المترتبة تقع تارة على نفس مال المالك وهو المبيع فضولا. واخرى على عوضه وهو الثمن ، الأعمّ من عوض نفس المال المبيع فضولا ، وعوض عوضه.
وثالثة على كليهما. وستأتي أمثلتها إن شاء الله تعالى.
ثم إن المصنف قدسسره أضاف ترتّبا مركّبا في العقد الوسط إلى الترتب البسيط المذكور في كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم.