.................................................................................................
______________________________________________________
واقعين على نفس مال الغير ، وهما بيع العبد بالفرس ، وبيع العبد بالدينار ، فإنّ المجاز ـ وهو بيع العبد بالكتاب ـ وقع بينهما.
ووسطا بين عقدين متعلقين بعوض مال الغير ، وهما بيع الفرس بالدرهم وبيع الدينار بالجارية ، حيث إنّهما واقعان على العوض ، وهو الفرس والدينار اللذان هما عوضا العبد في بيعه الأوّل والآخر.
ووسطا بين العقد الواقع على المعوّض ـ وهو بيع العبد بالفرس ـ والعقد الواقع على العوض وهو بيع الفرس بالدرهم.
ووسطا بين العقد الواقع على العوض وهو بيع الفرس بالدرهم ، وبيع العبد بالدينار الذي وقع على المعوّض وهو العبد.
وأمّا جامعيّته بالنسبة إلى الأقسام الستة في الفرض الثاني ـ وهو كون المجاز من العقود الواقعة على عوض العبد ـ فتفصيلها : أنّ أوّل العقود الواقعة على العوض هو بيع الفرس بالدرهم ، حيث إنّ الفرس أوّل عوض عن العبد في البيوع الجارية عليه.
وثانيها : بيع الدرهم بالرغيف ، فإنّ الدرهم كان ثمنا للفرس. وفي هذا العقد صار مثمنا للرغيف.
وثالثها : بيع الرغيف ـ الذي هو عوض الدرهم الذي كان عوض الفرس ـ بالعسل.
ومن هذه الأمثلة يظهر أنّ المراد بالعوض أعمّ من عوض العبد بلا واسطة كالفرس ، ومع الواسطة كالدرهم والرغيف ، حيث إنّ الدرهم بدل الفرس الذي هو بدل العبد. والرغيف بدل الدرهم الذي هو بدل الفرس الذي هو بدل العبد.
ثمّ إن العقد المجاز إمّا أوّل هذه العقود ، وهو بيع الفرس بالدرهم. وإمّا آخرها ، وهو بيع الرغيف بالعسل. وإمّا الوسط الذي له صور أربع. فهو كالعقد المجاز في الفرض الأوّل أعني به العقود الواقعة على المثمن ، وهو العبد.
فإذا انضمّ ما للوسط من الصور الأربع إلى الصورتين الأوليين ـ وهما كون العقد المجاز أوّل العقود الواقعة على العوض وآخرها ـ تكون الأقسام في الفرض الثاني وهو العقود الواقعة على العوض ستة أيضا ، فصارت الأقسام كلّها اثني عشر.