بعسل (١).
أمّا (٢) إجازة العقد الواقع على مال المالك ـ أعني العبد بالكتاب (٣) ـ فهي ملزمة له ولما بعده ممّا وقع على مورده (٤) أعني العبد بالدينار ، بناء على الكشف (٥).
______________________________________________________
(١) وهذان المثالان من العقود الواقعة على عوض العوض ، وكذا بيع الدرهم برغيف. فهذه الأمثلة الثلاثة أمثلة لوقوع البيع على بدل بدل مال المالك.
(٢) هذا شروع في بيان حكم إجازة العقود الواقعة على مال الغير ـ وهو العبد ـ وعلى عوضه ، من حيث الصحة والفساد. وقد تعرّض له في مقامين :
الأوّل : حكم إجازة العقد الواقع على مال الغير كالعبد في مثال المتن.
والثاني : في حكم إجازة العقد الواقع على عوض مال الغير.
والكلام فعلا في المقام الأوّل ، ومحصّله : أنّ إجازة العقد الواقع على مال المالك ـ وهو بيع العبد بالكتاب ـ ملزمة له ولما بعده ممّا وقع على مورده كبيع العبد بالدينار بناء على الكشف. أمّا كون الإجازة ملزمة لعقد المالك الأصلي فواضح. وأمّا كونها ملزمة لما وقع على ما بعده من العقد الواقع على أصل مال المالك ـ وهو بيع العبد بالدينار ـ فلكون الإجازة كاشفة عن وقوع بيع العبد بالدينار في ملك بائع العبد.
وأمّا بناء على النقل فصحته مبنيّة على اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه. فإن قلنا باعتباره لم يكن إجازته ملزمة للعقد المجاز ، ولا لما بعده من العقود ، إذ المفروض عدم كون المجيز مالكا للعبد حين البيع.
وإن قلنا بعدم الاعتبار كما عليه المصنف قدسسره ، حيث قال في (ص ٢٣٧) : «الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد» كانت الإجازة ملزمة لهذا العقد المجاز ولما بعده من العقود.
(٣) اختار هذا الفرض ، لكونه وسطا بين بيع العبد بالفرس وبيع العبد بالدينار ، حتى يكون له سابق ولاحق.
(٤) أي : مورد مال المالك ، وهو العبد المبيع بالدينار.
(٥) لكشف الإجازة عن وقوع بيع العبد بالدينار في ملكه ، فلا وجه لعدم صحته ، إذ المفروض كشف إجازة بيع العبد بالكتاب عن دخول العبد في ملك من اشتراه بالدينار.