أمّا الواقعة (١) على هذا البدل (٢) المجاز ـ أعني بيع الرغيف بالعسل ـ فحكمها (٣) حكم العقود الواقعة على المعوّض ابتداء.
وملخّص (٤) ما ذكرنا : أنّه لو ترتّبت عقود متعدّدة مترتّبة على مال المجيز ،
______________________________________________________
عن دخول الدرهم في ملك صاحب الرغيف ، فيصح له بيع الدرهم بالحمار.
(١) أي : العقود الواقعة المترتبة على هذا البدل المجاز.
(٢) وهو الرغيف الذي كان بدلا عن الدرهم في بيع الدرهم بالرغيف الذي أجيز.
فإذا بيع الرغيف مرارا كان فضوليا محتاجا إلى إجازة مستقلة ، كما إذا بيع الرغيف بالعسل ، ثم بيع هذا الرغيف باللبن ، ثم بيع هذا الرغيف بالتمر ، كان حكمها حكم العقود الواقعة على نفس مال المجيز مرارا من أشخاص متعددة في الاحتياج إلى إجازة مستقلّة.
كما إذا باع الفضولي عبد المالك بفرس ، ثم باعه المشتري بكتاب ، ثم باعه الثالث بدينار ، فإنّ إجازة بيع العبد بالكتاب تكون ردّا لما قبله ، وإجازة لما بعده كما تقدّم تفصيله في شرح قوله : في (ص ٤٠٩) : «أما إجازة العقد الواقع على مال المالك» فتكون إجازة بيع الرغيف بالعسل ردّا لما قبله ، وإمضاء لما بعده.
(٣) خبر «أمّا الواقعة» أي : فحكم العقود الواقعة على البدل المجاز حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء ـ وهو العبد في مثال المصنف قدسسره ـ حيث إنّ الرغيف صار ملكا للمجيز كملكية العبد له ، فيجري عليه ما يجري على العبد من الاحتياج إلى إجازة مستقلّة ، ومن كون الإجازة فسخا لما قبل العقد المجاز ، وإمضاء لما بعده.
(٤) يعني : وحاصل ما ذكرناه في مسألة ترتّب العقود الواقعة على مال المجيز أو عوضه : أنه لو أنشئت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز ، فإن وقعت تلك العقود من أشخاص متعددة ـ كما إذا باع الفضولي عبد المالك بفرس من زيد ، ثم باعه زيد بكتاب من عمرو ، ثم باعه عمرو بدينار من بكر ـ كانت إجازة المالك بيع العبد بالكتاب ردّا لما قبله ، إذ لو كان بيع العبد بالفرس ـ الذي هو قبل العقد المجاز ـ صحيحا لم يكن العبد ملكا لمالكه الأصلي حتى تصحّ له إجازة بيع العبد بالكتاب ، لأنّ العبد حينئذ ملك لزيد ، فإجازة المالك العقد الوسط ـ وهو بيع العبد بكتاب ـ ردّ لما قبله من بيع العبد بالفرس.