ولعلّ هذا (١) هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدروس في حكم ترتّب العقود من (٢) «أنّه إذا أجاز عقدا على المبيع (٣) صحّ (٤) وما بعده ، وفي الثمن ينعكس (٥)» (١) فإنّ (٦) العقود المترتّبة على المبيع لا يكون إلّا من أشخاص متعدّدة (٧).
______________________________________________________
(١) أي : ولعلّ كون إجازة العقد الوسط من العقود المتعددة الصادرة من أشخاص فسخا لما قبله وإجازة لما بعده ، وكون الإجازة مع وقوع العقود من شخص واحد إجازة لما قبله وفسخا لما بعده ـ عكس الأوّل ـ مراد صاحبي الإيضاح والدروس من عبارتهما المحكية في حكم ترتب العقود.
(٢) بيان للعبارة المحكية عن الإيضاح والدروس ، يعني : أنّ العبارة المحكية هي هذه.
(٣) وهو مال المجيز كالعبد في المثال المذكور في المتن ، والمجيز هو المالك.
(٤) لأنّ خروج المبيع عن ملك المالك بسبب إجازته العقد الوسط يوجب صحة كل عقد يقع عليه.
(٥) والعكس هو صحة العقد المجاز وما قبله ، وبطلان ما بعده.
(٦) هذا الكلام من المصنف ، وهو تعليل لقوله : «ولعل هذا هو المراد» وتأييد لما احتمله من مرادهما.
(٧) مثل ما تقدّم من بيع العبد بفرس ، ثم بيع المشتري له بكتاب ، ثم بيعه بدينار ، فإنّ صحة العقود الواقعة بعد العقد المجاز مترتّبة على خروج العبد عن ملك مالكه بسبب إجازة العقد الوسط ، وهو بيع العبد بالكتاب ، فلا بدّ من الالتزام بصحّة ما بعد العقد المجاز من العقود ، لصيرورة مالك العبد أجنبيّا عن العبد مع فرض خروجه عن ملكه ، فيصحّ كلّ عقد يجري عليه بعد العقد المجاز.
بخلاف العقود السابقة على العقد المجاز ، فإنّ إجازة بيع العبد بالكتاب تكشف عن
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤١٨ ، الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، والحاكي عنهما المحقق الثاني في جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩١ ، وغيرهما.