وظاهر كلامه (١) أنّه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف.
وهذا (٢) هو المتّجه ، إذ (٣) حينئذ يندفع ما استشكله القطب والشهيد (٤) بأنّ (٥)
______________________________________________________
(١) أي : كلام صاحب الإيضاح ، والمراد بكلامه قوله : «وعلى القول بأنّ إجازة المالك كاشفة ، فإذا أجاز العقد كان له».
التفصيل في ورود الاشكال بين الكشف والنقل
(٢) المشار إليه عدم الاشكال على تقدير الكشف ، وهذا هو مختار المصنف أيضا.
(٣) تعليل لمختاره ، ومحصّله : أنّ هذا الوجه يدفع إشكال جواز إجازة المالك مع علم المشتري بغاصبية البائع ، لأنّه مع فرض تأثير العقد الفضولي من حينه لا يؤثّر التسليط المتأخر عن العقد في ملكية الثمن للغاصب حتى لا يبقى مورد لإجازة المالك.
(٤) المراد بما استشكله القطب هو قوله المتقدم في (ص ٤٢١) : «فقال الأوّل فيما حكي عنه : أنّ وجه الإشكال .. إلخ». والمراد بما استشكله الشهيد هو قوله في (ص ٤٢٥) : «ان المشتري مع علمه بالغصب .. إلخ».
(٥) متعلق ب «يندفع» توضيح هذا الدفع : أنّ تسليط البائع الغاصب على الثمن ـ بناء على كاشفية الإجازة ـ تسليط على ملك المالك الأصيل ، لأنّه تملّك الثمن بنفس العقد الذي هو سابق على التسليط ، ومتقدم عليه ، فلا أثر حينئذ للتسليط أصلا ، فلا مانع من إجازة المالك بلا إشكال.
فإن قلت : سبق تأثير العقد على التسليط مختص بما إذا أنشأ الغاصب البيع بالعقد حتى يستند الملك إليه. فلو كان البيع الفضولي الواقع بين الغاصب والمشتري معاطاتيا لم يكن تسلط الغاصب على الثمن مسبوقا بعقد ، بل كان نفس هذا التسليط جزء السبب الناقل ، ويتجه حينئذ إشكال القطب والشهيد من عدم قابلية العقد للإجازة ، بناء على ما تقدم من جريان الفضولية في كلّ من البيع القولي والفعلي.
قلت : قد تقدم في مباحث المعاطاة كفاية إعطاء المبيع وأخذ المشتري له في تحقق عنوان المعاملة الفعلية ، ولا يتوقف النقل والانتقال على التعاطي من الطرفين.
وعليه فالقول بجريان الفضولية في المعاطاة لا يقتضي كون تسليط البائع على الثمن دخيلا في حصول عنوان «البيع» ، لحصوله بمجرد تسليم المبيع المغصوب إلى المشتري