مسألة (١):
في أحكام الردّ
لا يتحقّق الردّ (٢) قولا إلّا بقوله : «فسخت ورددت» وشبه ذلك (٣) ممّا هو صريح في الردّ ، لأصالة (٤) بقاء اللزوم
______________________________________________________
أحكام الرّد
أ : ما يتحقق به الرّد
(١) كان الأولى أن يقول «وأمّا الكلام في الرد» ليكون مقابلا لقوله في (ص ٥) «أمّا الكلام في الإجازة» وكيف كان فهذه المسألة تتكفل لما يتحقّق به ردّ عقد الفضول ولأحكام الردّ.
(٢) هذا بيان لما يتحقّق به الردّ ، وله مصداقان : قولي وفعلي. أمّا الردّ القولي فهو قوله : «فسخت ورددت» ونحوهما.
والظاهر من الأمثلة المذكورة في المتن أنّ المراد بالرّد أعمّ ممّا حصل بالإنشاء ، وممّا لم يحصل به ، من غير فرق بين الالتفات إلى كونه ردّا وبين عدمه ، والأوّل يسمّى بالرّد الحقيقي ، والثاني بالحكمي.
(٣) مثل «لا اخرج أو لا أنقل هذا المال عن ملكي» ونحوها ممّا هو صريح أو ظاهر عرفا في الرّد ، لعموم دليل اعتبار الظواهر ، وعدم خروج المقام عنه.
(٤) تعليل لاعتبار كون الردّ صريحا ، وحاصله : أنّ مقتضى استصحاب بقاء اللزوم من طرف الأصيل هو بقاؤه حتى يثبت الرّد بحجة من صراحة الردّ أو ظهوره ، فإنّ اللفظ