كالعتق والبيع والهبة والتزويج (١) ونحو ذلك (٢).
والوجه في ذلك (٣) : أنّ تصرّفه (٤) بعد فرض صحّته مفوّت (٥) لمحلّ الإجازة ، لفرض خروجه عن ملكه.
وأمّا التصرّف غير المخرج عن الملك (٦) كاستيلاد الجارية ، وإجازة الدابة ، وتزويج الأمة ، فهو (٧) وإن لم يخرج الملك عن قابليّة وقوع الإجازة
______________________________________________________
(١) هذا مثال لشبه النقل ، والعتق مثال لشبه الإتلاف ، والبيع والهبة مثالان للنقل بلا عوض ومعه. ولم يذكر مثالا للإتلاف ، وهو كما إذا كان المبيع الفضولي مأكولا وأكله مالكه ، وقد مر تفصيل ذلك كلّه آنفا ، فإنّ هذه الأفعال وغيرها من نظائرها إذا صدرت عن إنشاء الرّد كإنشاء العقد كان الردّ حقيقيّا ، وإلّا كان حكميّا.
(٢) كالصلح للنقل ، وتحليل الأمة لشبهه بالتزويج ، والوقف لشبه الإتلاف.
(٣) يعني : أنّ الوجه في تحقق الفسخ بكلّ فعل مخرج للملك عن ملك مالكه الأصيل هو : أنّ تصرف الأصيل في المال المبيع فضولا ـ بعد البناء على صحته ـ مفوّت لمحلّ الإجازة ، إذ المفروض خروج المبيع عن ملكه ، فلا ملك له حتى يصحّ له الإجازة.
ثم إنّ هذه العلة لعدم صحة الإجازة مشتركة بين إنشاء الرد بالفعل المخرج للمبيع فضولا عن ملك مالكه ، وبين عدم إنشائه لغفلة أو غيرها ، لاشتراك فوات محل الإجازة بينهما ، فإنّ التصرف المخرج عن الملك يفوّت موضوع الإجازة ، وهو كون المجيز مالكا حين الإجازة.
(٤) أي : تصرّف المالك ، وضمير «صحته» راجع إلى «تصرفه».
(٥) خبر «أنّ» ، ومجموع الجملة خبر «والوجه في ذلك».
(٦) أي : عن ملك المالك ، كما إذا استولد جاريته بعد أن باعها الفضولي ، وكما إذا آجر دابّته بعد أن باعها الفضولي ، وكما إذا زوّج أمته بعد أن باعها الفضولي.
(٧) جواب «وأمّا» أي : فالتصرف غير المخرج عن ملك المالك الأصيل ، ومحصّل ما أفاده في حكم تصرف المالك في ماله الذي بيع فضولا تصرفا غير مخرج له عن ملكه هو : أنّ هذا التصرّف وإن لم يكن مخرجا للمبيع فضولا عن الملك ، لكنّه مخرج له عن قابليّته للإجازة بناء على الكشف ، لأنّ صحّة الإجازة الكاشفة عن وقوع العقد الفضولي