ينكشف عدم مصادفتها للملك ، فتبطل هي (*) وتصحّ الإجازة.
بقي الكلام في التصرّفات غير (١) المنافية لملك المشتري من حين العقد ، كتعريض المبيع للبيع ، والبيع الفاسد ، وهذا (٢) أيضا على قسمين ، لأنّه إمّا أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضوليّ على ماله ، وإمّا أن يقع في حال عدم الالتفات.
أمّا الأوّل (٣) ، فهو ردّ فعليّ للعقد ،
______________________________________________________
(١) هذا هو القسم الثالث من تصرّفات المالك في المبيع الفضولي ، وهو التصرف غير المنافي لملك المشتري ـ أي المشتري من البائع الفضول ، كتعريض المالك الأصيل المبيع للبيع ، والعقد الفاسد ـ في قبال القسمين الأوّلين ، وهما التصرّف المخرج عن ملك المالك الأصيل ، والتصرف غير المخرج عن الملك والمخرج عن قابلية الإجازة ، فإنّ التصرف في المبيع الفضولي من مالكه الأصيل ـ كتعريضه للبيع وكإنشاء عقد فاسد عليه ـ لا ينافي ملكية المبيع للمشتري ملكية متزلزلة. وهذا القسم من التصرف يكون على نحوين :
أحدهما : أن يقع حال التفات مالك المبيع إلى وقوع عقد الفضولي عليه.
ثانيهما : أن يقع في حال عدم الالتفات إلى العقد المزبور.
(٢) أي : التصرف غير المنافي لملك المشتري يكون كالتصرّف غير المخرج عن الملك المنافي لوقوع الإجازة من زمان العقد المنقسم إلى قسمين ، وهما اطلاع المالك على وقوع عقد من الفضولي على ماله ، وعدم اطلاعه على وقوعه.
(٣) وهو وقوع التصرّف غير المنافي لملك المشتري من مالك المبيع ، مع التفاته إلى وقوع عقد من الفضولي على ماله. وهذا التصرّف مع اقترانه بالالتفات ردّ فعلي للعقد الفضوليّ.
__________________
(*) ويمكن أن يقال : إنّ صحة الإجازة ـ بناء على الكشف الحقيقي ـ توجب فضولية تلك التصرفات ، لوقوعها في ملك المشتري ، فصحّتها حينئذ موقوفة على إجازة المشتري ، إلّا في الاستيلاد إذا كان قبل عقد الفضول ، فلا يحكم ببطلانها بحيث لا تصلح للصحة التأهلية القابلة للإجازة.