بعد الإجازة ، فهي (١) إمّا شرط أو جزء سبب للملك.
وبعبارة أخرى : المؤثّر هو العقد المرضيّ به ، والمقيّد من حيث إنّه مقيّد لا يوجد إلّا بعد القيد (٢) ، ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيّد (٣) المجرّدة عن القيد.
وثانيا (٤) : أنّا [فلأنّا] لو سلّمنا عدم كون الإجازة
______________________________________________________
(١) أي : الإجازة إمّا شرط أو جزء سبب الملك كما مرّ آنفا.
(٢) وهو رضا المالك ، والمراد بالمقيّد هو العقد المرضي به.
(٣) وهي عقد الفضولي ، فإنّه لا يؤثر بدون قيده وهو رضا المالك.
(٤) معطوف على قوله : «أوّلا : أنّ الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد ، إلّا أنّ مضمون العقد .. إلخ» وهذا ثاني الوجوه الثلاثة التي أجاب بها عن ثاني الأدلة على كاشفية الإجازة.
__________________
والحاصل : أنّ دخل الإجازة ـ التي هي كالإذن ـ في تأثير العقد يكشف عن كون مضمون العقد هو صرف النقل ونتيجته من دون تقيّده بزمان.
وبهذا البيان يرجع قوله قدسسره : «وبتقرير آخر ان الإجازة من المالك» إلى الوجه الأوّل ، ويصير بيانا آخر له ، لا جوابا مستقلّا ، فتدبّر.
ويمكن أن يكون التقرير الآخر بيانا ثانيا لما ذكره بقوله : «والحاصل» لا تقريرا لأصل الإيراد المتقدم بقوله : «أوّلا». وبيانه ـ على ما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره ـ : أن الإجازة لمّا كانت جزء السبب المؤثر أو شرطه امتنع تعلّقها بنفس العقد الذي مدلوله النقل المقيّد بالزمان ، بل لا بدّ من تعلّقها بنتيجة العقد ، وهي الملكية الخالية عن اعتبار الزمان ، لئلّا يلزم محذور تأخر العلّة عن معلولها ، وذلك لأنّ الإجازة إن أثّرت في حصول الملكية المقيدة لزم تأخر العلة عن معلولها. وإن أثّرت في حصول الملكية حال الإجازة لزم عدم كونها إجازة لمضمون العقد ، الذي فرض تقيده بزمان العقد ، بل كانت إجازة لبعض مضمونه وهو أصل الملكية ، مع أنّه لا وجه لهذا التبعيض. فيتعيّن تعلق الإجازة دائما بنتيجة العقد ، وهي معرّاة عن اعتبار زمان خاصّ (١).
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٤٧