هنا (١) بطريق أولى ، كما عرفت (٢). لكن لم يثبت ذلك (٣) هناك ، فالمسألة (٤) محلّ إشكال ، بل الإشكال في كفاية (٥) سابقه (٦) أيضا ، فإنّ (٧) بعض المعاصرين
______________________________________________________
(١) أي : في العقد الفضولي.
(٢) أي : في (ص ٤٥٨) حيث قال : «فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت .. صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث».
(٣) أي : لم يثبت كفاية التصرفات غير المنافية لملك المشتري في العقود الجائزة ، فكيف بالعقد المتزلزل حدوثا؟
(٤) أي : مسألة كون التصرفات غير المنافية لملك المشتري ردّا للعقد الفضولي ـ وإن لم يلتفت المالك إلى وقوع عقد على ملكه ، كتعريض المبيع للبيع ، وإيقاع عقد فاسد عليه ـ محلّ إشكال.
(٥) متعلق بالخبر المحذوف ، أي : بل الاشكال ثابت في كفاية .. إلخ.
(٦) وهو القسم الأوّل من القسمين اللّذين ذكرهما المصنف قدسسره في (ص ٤٥٣) بقوله : «لأنّه إمّا أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد».
(٧) هذا منشأ الإشكال في حصول الردّ بفعل مع الالتفات إلى وقوع عقد فضولا على ماله ، ومحصّله : أنّ دعوى بعض المعاصرين الاتّفاق على اعتبار اللفظ في الرد كالإجازة صارت منشأ للإشكال في كون فعل مضاد للعقد الفضولي ـ مع التفات المالك إلى وقوع عقد على ماله ـ ردّا للعقد ، ومع دعوى الإجماع المزبور يشكل الإكتفاء في ردّ عقد الفضول بالفعل.
ولعلّ المراد بهذا البعض هو الشيخ الأعسم قدسسره ، وقد تقدم في (ص ١٦٦) نقل كلامه في اعتبار اللفظ في الإجازة. وقال في اشتراط الردّ بالصراحة : «ويشهد للكلّ جملة من الأخبار وكلمات الأصحاب».
وهذه الجملة نقلها صاحب الجواهر في مقام الاستدلال على اعتبار اللفظ في الفسخ وإن ناقش هو فيه ، لكن ذكره وجها لاشتراط اللفظ شاهد على استظهار الإجماع عليه ، وإن كانت هذه الاستفادة محلّ تأمل ، لأنّ المدّعى في كلام الشيخ الأعسم قدسسره هو اعتبار الصراحة في الرد ، سواء أكان بالقول أم بالفعل ، لأنّه قال : «انّه هل