مسألة (١)
لو لم يجز المالك ، فإن كان المبيع في يده (٢) فهو ، وإلّا فله انتزاعه ممّن وجده في يده (٣) مع بقائه ، ويرجع بمنافعه (٤)
______________________________________________________
ب : حكم المالك مع المشتري لو لم يجز
(١) الغرض من عقد هذه المسألة بيان الحكم الوضعي ـ وهو ضمان المبيع الفضولي ـ في صورة عدم إجازة المالك ، وردّه البيع الفضولي.
ومحصّل ما أفاده فيها : أنّ المبيع فضولا إن كان باقيا وكان بيد المالك ، فلا كلام. وإن لم يكن بيده ، فله انتزاعه ممّن وجده في يده ، سواء أكان هو المشتري أم غيره. ويرجع بمنافعه المستوفاة ـ كاللّبن والصوف من الشاة ـ على من كان المبيع في يده ، واستوفى المنافع منه. وكذا يرجع المالك على من كان المبيع عنده بمنافعه التي لم يستوفها ، كما إذا كان المبيع دكّانا أو دارا ولم يستوف منفعته ـ كما إذا كانت أجرته على تقدير إجارته في تلك المدة التي كانت بيد المشتري أو غيره عشرة دنانير مثلا ـ فإنّ للمالك أخذ هذه الأجرة ممّن كان المبيع بيده.
(٢) هذا الضمير وضمير «فله» والضمير المستتر في «وجده» راجعة إلى المالك.
(٣) الضمير راجع إلى الموصول في «ممّن» المراد به المشتري.
(٤) هذا الضمير وضمائر «انتزاعه ، وجده ، بقائه» راجعة إلى المبيع.