بقيمته (١) يوم التلف ، أو بأعلى القيم من زمان وقع في يده (*).
______________________________________________________
(١) أي : بقيمة المبيع يوم التلف ، أو بأعلى القيم من زمان الغصب ـ وهو زمان وقوع المال في يده ـ إلى زمان وصول المال إلى مالكه ، هذا إذا كان المبيع قيميّا.
وإن كان مثليّا يرجع إلى من تلف عنده بمثله.
فالمراد بقوله : «بقيمته» هو مالية المبيع. فإن كان المبيع مثليّا يتعيّن بدله في المثل. وإن كان قيميّا تعيّن بدله في قيمته.
__________________
(*) أو يوم الدفع ، فيه وجوه ، بل أقوال.
قيل في المقام : إنّ منشأ القول بقيمة يوم الغصب ويوم التلف هو كون الضمان فعليّا يوم الغصب ، أو تعليقيّا. فمن قال بالأوّل مشروطا بشرط متأخر ـ وهو تلف العين ـ قال بالضمان يوم الغصب. ومن قال بالثاني قال بقيمة يوم التلف.
ومنشأ القول بيوم الدفع ـ وهو يوم الأداء وجهان :
الأوّل : أنّ العين بجميع خصوصياتها الشخصية مضمونة على الضامن في كلتا صورتي وجود العين وتلفها. فمع التمكن من ردّ العين يجب ردّها ، ومع تلفها يجب ردّ مثلها إن كان المال مثليّا ، وردّ قيمتها إن كان قيميا ، هذا. وفيه : ما ذكر في محلّه (١).
الثاني : أنّ الشيء متقوم بماليّته ، مثلا قوام الحنطة بماليتها التي هي الإشباع وحفظ الحياة ، وأمّا الخصوصيات الشخصية والمثلية فهي فضلة وخارجة عن حقيقتها ، فإذا تلفت الحنطة فماليتها ـ وهي الإشباع ـ تثبت في الذمة ، فتقوّم بقيمة يوم الدفع الذي هو يوم المطالبة ، ويوم الخروج عن العهدة. ففي هذا اليوم يقوّم ما في ذمة الضامن من مالية التالف ، هذا.
ومنشأ القول بأعلى القيم هو كون الرغبات التي تتفاوت بها الأسعار السوقية مضمونة على الضامن ، وقد تقدم الكلام في ما استدل به عليه ، فراجع (٢).
__________________
(١) راجع تفصيل هذا البحث فيما ذكرناه في أحكام المقبوض بالبيع الفاسد ، هدى الطالب ، ج ٣ ، ص ٣٨٤ و ٣٩٧ ـ ٤٠١.
(٢) هدى الطالب ، ج ٣ ، ص ٤٠١ و ٥٣٩ ـ ٥٤٢.