ولو كان قبل ذلك (١) في ضمان آخر (٢) وفرض زيادة القيمة عنده (٣) ثمّ نقصت عند الأخير (٤) اختصّ (٥) السابق بالرجوع بالزيادة عليه (٦) ، كما صرّح به (٧) جماعة في الأيدي المتعاقبة.
______________________________________________________
لكن يأبى الحمل على الماليّة قوله : «يوم التلف أو بأعلى القيم».
(١) المشار إليه هو التلف ، وهذا فرع آخر ، وهو : أنّه إذا كان المبيع قبل التلف في ضمان شخص آخر غير المشتري ، وفرض ارتفاع قيمته عنده ، ثم نقصت عند الضامن الأخير ، كما إذا فرض أنّ زيدا غصب غنم عمرو ، وكانت قيمتها خمسين دينارا ، ثم باعها على بكر ، وتنزّلت قيمتها عند التلف وصارت ثلاثين دينارا ، فإن المالك حينئذ يأخذ من المشتري ـ وهو بكر ـ ثلاثين دينارا ، ومن زيد الغاصب عشرين دينارا ، وهو الزائد على قيمتها السوقية يوم التلف.
(٢) أي : غير المشتري ، كزيد الغاصب في المثال المذكور.
(٣) أي : عند شخص آخر غير المشتري ، وهو في المثال زيد الغاصب.
(٤) أي : المشتري ، وهو بكر في المثال المذكور.
(٥) جواب «ولو كان» أي : اختصّ السابق في الضمان ـ وهو زيد الغاصب ـ برجوع المالك عليه بالزيادة ، وهي عشرون دينارا في المثال.
(٦) أي : على السابق الذي زادت القيمة عنده.
(٧) أي : صرّح جماعة برجوع المالك على السابق ـ الذي ارتفعت قيمته السوقية عنده ـ في الأيدي المتعاقبة ، كما إذا غصب شخص كتاب زيد ، وباعه على عمرو ، ثم باعه عمرو على بكر ، ثم باعه بكر على بشر ، فتلف عنده الكتاب ، فإنّه لأجل ضمان الجميع يتخيّر المالك في الرجوع إلى أيّ واحد منهم ببدل واحد ، مع استقرار الضمان على الأخير الذي تلف المال بيده.
لكنهم فصّلوا بين علم الأيدي المتعاقبة بالغصب وبين جهلهم به ، ففي صورة العلم لو طالب المالك من الغاصب أو من الأيدي السابقة جاز مطالبة البدل من اليد اللاحقة.
ولو رجع المالك على الأخير لم يجز له الرجوع إلى الغاصب أو اليد السابقة عليه إلّا في صورة زيادة قيمة المال عند السابق ونقصانها عند الأخير ، فإنّ الزيادة مضمونة على من زادت عنده القيمة.