هذا (١) كلّه حكم المالك مع المشتري (*). وأمّا (٢) حكم المشتري مع الفضولي ،
______________________________________________________
فلو كان سعر الكتاب عند الغاصب عشرة دراهم وعند الأخير ثمانية ، كان المطالب بالزيادة هو الغاصب ، لا الأخير الذي تلف عنده الكتاب.
قال العلّامة قدسسره : «وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد ، لكن الثاني إن علم بالغصب طولب بكلّ ما يطالب به الغاصب ، ويستقرّ الضمان عليه إن تلف عنده ، فلا يرجع على الأوّل لو رجع ـ أي المالك ـ عليه .. هذا إذا تساوت القيمة ، أو كانت في يد الثاني أكثر. ولو زادت في يد الأوّل طولب بالزيادة دون الثاني ..» (١).
ونحوه كلامه في التذكرة ، ووافقه الشهيد الثاني والفاضل السبزواري والسيد العاملي (٢) ، وهو ظاهر سكوت السيد العميد وفخر المحققين (٣) ، فراجع.
(١) يعني : أنّ ما ذكرناه في هذه المسألة ـ التي أوّلها قوله : «لو لم يجز المالك ، فان كان المبيع في يده» ـ إلى هنا راجع إلى حكم المالك مع المشتري في صورتي وجود المبيع وتلفه.
ج : حكم المشتري مع الفضولي
(٢) يعني : وأمّا حكم المشتري مع البائع الفضولي من حيث الضمان ، فيقع الكلام فيه تارة في الثمن الذي دفعه إلى الفضولي ، واخرى فيما يغرمه المشتري للمالك زائدا على الثمن ، كما إذا كان الثمن في البيع الفضولي خمسة دنانير ، وكانت القيمة السوقية عشرة دنانير ،
__________________
(*) حق الكلام أن يقال : «من وجده عنده» بدل «مع المشتري» حتى يوافق قوله : «ممّن وجده في يده» لأنّ ما ذكره ـ من رجوع المالك ، وأخذ العين مع بدل المنافع المستوفاة وغيرها ، وأخذ قيمتها مع التلف ـ لا يختص بالمشتري ، بل ذلك حكم من وجد المبيع عنده ، سواء أكان مشتريا أم غيره.
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٢٤.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ، السطر ٣٥ ، مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ١٥٦ ، كفاية الأحكام ، ص ٢٥٩ ، مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٢٩.
(٣) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، كنز الفوائد ، ج ١ ، ص ٦٥٢.