فيقع الكلام فيه (١) تارة في الثمن ، واخرى فيما (٢) يغرمه للمالك زائدا على الثمن (٣) ، فهنا مسألتان :
الأولى :
أنّه (٤) يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليّا ، سواء كان باقيا أم تالفا. ولا يقدح في ذلك (٥)
______________________________________________________
ورجع المالك على المشتري بهذه الزيادة. فيقع الكلام في حكم هذه الزيادة من حيث رجوع المشتري بها على البائع الفضولي الغاصب وعدمه ، فهنا مسألتان.
(١) أي : في حكم المشتري مع الفضولي ـ في الثمن الذي أخذه من المشتري ـ من حيث الضمان وعدمه.
(٢) أي : في المال الذي يغرمه المشتري لمالك المبيع الفضولي زائدا على الثمن المقرّر في عقد الفضول ، مثل ما تقدّم آنفا من كون الثمن خمسة دنانير ، وكون القيمة السوقية عشرة دنانير.
والغرض أنّ حكم المشتري مع الفضولي من حيث الضمان تارة يقع في نفس الثمن الّذي دفعه إلى البائع الفضولي ، واخرى في المال الذي أخذه المالك منه زائدا على الثمن الذي أخذه الفضولي من المشتري ، فهل يكون هذا الزائد مضمونا على البائع كنفس الثمن أم لا؟
(٣) أي : الثمن المقرّر في العقد الفضولي ، وهو خمسة دنانير في المثال المذكور.
المشتري الجاهل بالفضولية يرجع بالثمن إلى الفضولي
(٤) أي : أنّ المشتري يرجع على البائع الفضولي بالثمن الذي دفعه إليه إن كان المشتري جاهلا بكون البائع فضوليا ، سواء أكان الثمن باقيا أم تالفا ، فإنّه في ظرف التلف يأخذ من البائع الفضول مثله إن كان مثليا ، وقيمته إن كان قيميّا.
(٥) المشار إليه رجوع المشتري إلى البائع ، يعني : لا يقدح في رجوع المشتري إلى البائع اعتراف المشتري بملكية المبيع للبائع. وجه عدم القدح : أنّ اعترافه هذا مبني على الظاهر وهو اليد ، فإنّ الملكية المستندة إلى اليد حكم ظاهريّ ، وهو حجّة ما لم ينكشف خلافه.