أقواهما العدم (١) ، لأنّه (*) أكل مال بالباطل.
هذا (٢) كلّه إذا كان باقيا. وأمّا (٣) لو كان تالفا ، فالمعروف عدم رجوع
______________________________________________________
لكن فيه : أنّ التسليط كان في مقابل المال الذي لم يكن البائع مالكا ومستحقا له ، فلا يستحق التصرف في بدل ما لا يستحقه. نعم لو كان التسليط مطلقا ولم يكن بدلا عن مال كان للجواز وجه.
(١) ثانيهما : ما أفاده المصنف قدسسره من عدم جواز التصرف ، معلّلا بأنّه أكل للمال بالباطل ، حيث إنّه لم يتحقق ما يوجب جواز التصرف فيه من السبب الناقل للملك ، أو إذن المالك في التصرف في ماله ، أو إذن الشارع فيه كاللقطة وغيرها من الأمانات الشرعية ، وبدون الإذن من الشارع أو المالك لا يجوز التصرف.
(٢) أي : رجوع المشتري على البائع بالثمن يكون حكمه في صورة بقائه وعدم تلفه.
(٣) يعني : وأمّا إذا كان الثمن المدفوع إلى البائع تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتري به على البائع ، بل المحكي عن جماعة ممّن ذكر في المتن رضوان الله عليهم الاتفاق على عدم الرجوع.
ونبّه بقوله : «فالمعروف» على ما نسب إلى المحقق قدسسره من الخلاف في المسألة ، فإنّ المستفاد من غصب الشرائع دوران جواز رجوع المشتري بالثمن على البائع مدار علمه بالغصب وعدمه ، بجواز الرجوع في صورة الجهل ، دون العلم. وظاهره عدم الفرق بين بقاء الثمن وتلفه. وكذا يظهر من كلامه في النكت (١). كما أنّ صريح كلامه في
__________________
(*) لا يخفى أنّ هذا مناف لما أفاده في الفرع الآتي من جواز تصرّف البائع في الثمن ، لأنّ المشتري قد سلّطه على التصرف في الثمن وإتلافه. كما أنّ ظاهره جواز الاسترداد ، لعدم حصول الملكية للبائع. وظاهره عدم جواز الاسترداد على فرض حصول ملكية الثمن للبائع. وهو لا يخلو من غموض ، لأنّه على فرض حصول الملكية تكون ملكيته مجانية ، ومن المعلوم جواز الرجوع في التمليك المجاني الذي هو هبة.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٤ وج ٣ ، ص ٢٤٥ ، النهاية ونكتها ، ج ٢ ، ص ١٧٨.