إليه لحفظه ، كما في الوديعة ، أو الانتفاع به كما في العارية ، أو لاستيفاء المنفعة منه كما في العين المستأجرة ، فإنّ الدفع على هذا الوجه (١) إذا لم يوجب الضمان ، فالتسليط على التصرّف فيه وإتلافه (٢)
______________________________________________________
أو للانتفاع به كما في العارية ، أو لاستيفاء منفعته كما في الإجارة ، مع عدم إعراضه عن ماله ، وجعله أمانة عند من يتسلّمه لحفظه أو للانتفاع به أو لاستيفاء منفعته ـ يقتضي بالأولوية عدم الضمان فيما نحن فيه مع إعراض المشتري وسلب الاحترام عن ماله ، والإذن في إتلافه بلا عوض. وهذه الأولوية تخصّص عموم «على اليد» وترفع الضمان عن البائع الفضولي.
(١) وهو وجه الاستيمان في الموارد الثلاثة المذكرة ، وهي الوديعة والعارية والإجارة. وكذا الحال في يد الوكيل وعامل المضاربة ، والمتبرّع بعمل في مال غيره كالخياط الذي يخيط للغير تبرّعا وبلا مطالبة اجرة.
وقد أفاد المصنف قدسسره عدم الضمان في موارد اليد الأمانية في قاعدة «ما لا يضمن» بقوله : «فحاصل أدلة عدم ضمان المستأمن : أنّ من دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي ـ أعني المثل والقيمة ـ ولا جعلي ، فليس عليه ضمان» (١).
وتقدّم هناك نقل جملة من النصوص الدالة على قاعدة عدم ضمان الأمين ، كمعتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ان أمير المؤمنين عليهالسلام أتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب ، فضاعت ، فلم يضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين» (٢).
ثم إنّ المصنف حكم هناك بعدم الضمان في الهبة الفاسدة بالأولوية ، وسيأتي نقل كلامه.
(٢) كما فيما نحن فيه ، فإنّ التسليط على الثمن ـ للتصرف فيه وإتلافه ـ لا يوجب الضمان ، ولا يجعل يد البائع من الأيدي الموجبة للضمان.
__________________
(١) راجع هدى الطالب ، ج ٣ ، ص ١٨٧ إلى ١٩٣.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٧٠ ، الباب ٢٨ من أبواب أحكام الإجارة ، ح ١.