بلا أجرة التي قد حكم الشهيد وغير واحد (١)
______________________________________________________
(١) ظاهر العبارة أنّ عدم الضمان في الفروع الثلاثة ـ وهي البيع بلا ثمن والإجارة بلا اجرة والهبة الفاسدة ـ مختار الشهيد قدسسره وغير واحد. وهو كما أفاده قدسسره.
أمّا عدم الضمان في مثال البيع فقد حكاه السيد العاملي عنه (١) بقوله : «وفي حواشي الشهيد : أن ذلك ـ أي الضمان وعدمه ـ يبنى على أن العقود توقيفية أو اصطلاحية .. وعلى الثاني يصح ، ثمّ نقل قولا بأنّه يرجع إلى قصده .. وإن قصد الهبة صحت».
وأمّا عدمه في الإجارة ، فقد حكاه المحقق والشهيد الثانيان (٢) وغيرهما عنه.
وقال السيد العاملي قدسسره ـ في مسألة ضمان المنفعة المستوفاة في الإجارة الفاسدة بأجرة المثل ـ ما لفظه : «وقد قيّدها ـ أي : قاعدة الضمان بأجرة المثل ـ الشهيد في حواشيه بما إذا لم يكن الفساد باشتراط عدم الأجرة في العقد ، أو عدم ذكرها فيه ، لدخول العامل على ذلك .. أمّا تقييد الشهيد فقد استحسنه في المسالك ، وكذا صاحب الرياض في الشّق الأوّل».
ووجّه صاحب الجواهر ذلك ـ بعد حكايته عن محكي الشهيد ـ بقوله : «وكأنّ وجهه أنّه متبرّع بالمال والعمل مجانا ، قادم على ذلك. فهو أشبه حينئذ بالعقود الفاسدة المجانية كالهبة والعارية ونحوهما ، مما لا يضمن بفاسدهما ، فلا يضمن بصحيحهما» (٣).
وأمّا مثال الهبة فقد ذكره صاحبا مفتاح الكرامة والجواهر ، ونقله المحقق الكركي قدسسره بقوله : «وقيل : إن قصد الهبة فلا ضمان ، وإلّا ثبت. وليس بمستبعد ، لأنّ أقلّ ما فيه أن يكون هبة فاسدة ، وهي غير مضمونة» (٤).
وعلى هذا فالمراد ب ـ «غير واحد» هو المحقق والشهيد الثانيان ، لصراحة كلاميهما ـ في مسألتي البيع بلا ثمن والإجارة بلا اجرة ـ في عدم الضمان ، وإن فصّل المحقق الثاني بين إجارة الأعيان والأعمال.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٤٤٠.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٤.
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ١٣٠ ، جواهر الكلام ، ج ٢٧ ، ص ٢٤٧.
(٤) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٤٤٠ و ٤٤١.