إلّا بما (١) علم المشتري أنّه ليس ملكا له (٢).
فإن قلت (٣) : تسلّطه على الثمن بإزاء مال الغير لبنائه (٤) ـ ولو عدوانا ـ على كونه ملكا له (٥) ، ولولا هذا البناء لم يتحقّق مفهوم المعاوضة كما تقدّم (٦) في تصحيح بيع الغاصب لنفسه ، فهو (٧) إنّما سلّطه
______________________________________________________
فالمتحصل : أنّ التمسك بقاعدة الإقدام لضمان البائع للثمن ـ كالتشبث بعموم على اليد ـ غير سديد.
(١) المراد بالموصول هو المثمن ، وضمير «انه» راجع الى «ما» الموصول.
(٢) أي : للبائع.
(٣) غرض هذا القائل إثبات أنّ أخذ البائع الثمن من المشتري يكون من صغريات قاعدة الإقدام المقتضية للضمان ، وكون البائع ضامنا للثمن بالضمان المعاوضي ، بتقريب : أنّه تسلّط على الثمن ، لبنائه على أنّ المبيع ملكه ادعاء ، فتسلّطه على الثمن إنّما هو في مقابل ملكه الادّعائي ، وليس مجّانا ، فالبائع أقدم على ضمان الثمن بمقابل المثمن الذي هو ملكه ادّعاء. ولو لم يكن هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة التي يتقوّم بها البيع حتى يصحّ تعلّق الإجازة به.
(٤) خبر قوله : «تسلطه» وضمير «كونه» راجع إلى «مال الغير».
(٥) هذا الضمير وضميرا «تسلطه ، لبنائه» راجعة إلى البائع.
(٦) حيث قال : «فالمبادلة الحقيقية من العاقد لنفسه لا يكون إلّا إذا كان مالكا حقيقيا أو ادّعائيا ، فلو لم يكن أحدهما وعقد لنفسه ، لم يتحقق المعاوضة والمبادلة .. إلخ» (١).
وبالجملة : فلا بدّ في تحقق البيع من قصد المعاوضة ، والبناء عليها ولو ادّعاء ، بعد الغضّ عن حكم الشارع بعدم ملكية الثمن للبائع الفضولي.
(٧) أي : فالمشتري إنّما سلّط البائع على الثمن لا مجّانا ، بل على وجه يضمن البائع الثمن بماله المملوك له ولو ادّعاء وعدوانا ، فلو تعاقدا معرضين عن حكم الشارع بعدم ملكية المبيع للبائع ـ كما هو كذلك في العقود المعاوضيّة الواقعة على أموال السرّاق والظلمة وسائر الغاصبين لأموال الناس ، حيث إنّ الغاصبين يبيعون الأموال المغصوبة
__________________
(١) راجع هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٥٨٢ ـ ٥٨٣.