سابقا (١) من أنّ كلّ عقد يضمن على فرض صحّته يضمن على فرض فساده. ولا ريب أنّ العقد فيما نحن فيه (٢) وفي مثل البيع [المبيع] بلا ثمن والإجارة بلا اجرة إذا فرض (٣) صحيحا لا يكون فيه ضمان ، فكذلك مع الحكم بالفساد.
لكنّك (٤) عرفت ضعف هذا المعنى فيما ذكرناه سابقا (٥) في توضيح هذه القضيّة (٦) ، فإنّ معناه (٧) : أنّ كلّ عقد تحقّق الضمان في الفرد الصحيح منه يثبت الضمان
______________________________________________________
(١) حيث قال هناك : «وربما يحتمل في العبارة أن يكون معناه أنّ كلّ شخص من العقود يضمن به لو كان صحيحا يضمن به مع الفساد» إلى أن قال : «ويضعّف بأنّ الموضوع هو العقد الذي وجد له بالفعل صحيح وفاسد ، لا ما يفرض تارة صحيحا واخرى فاسدا .. إلخ».
(٢) وهو بيع الغاصب مع علم المشتري بغاصبيته.
(٣) يعني : إذا فرض العقد في البيع بلا ثمن والإجارة بلا اجرة صحيحا لم يكن فيه ضمان ، وكذا لا ضمان فيه إذا فرض فاسدا. فعلى هذا المعنى في قضية «ما يضمن بصحيحه» يكون كل من الصحة والفساد فرضيّا ، ويصحّ الحكم بالضمان في بيع الغاصب مع علم المشتري بغاصبيته ، لأنّه إذا فرض صحيحا لا يكون فيه ضمان ، فكذا إذا فرض فاسدا.
(٤) غرضه تضعيف التفسير المذكور لقضية «ما يضمن» وعدم صلاحيته للاستناد إليه في إثبات الضمان في بيع الفضولي الغاصب مع علم المشتري بغاصبيته.
وحاصله : أنّا قد ذكرنا سابقا ضعف هذا المعنى ، فلا يصحّ أن يكون دليلا على عدم الضمان في بيع الغاصب مع علم المشتري بالغصب.
(٥) قد نقلنا بعض عبارته قبل أسطر ، فلاحظ.
(٦) وهي : كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
(٧) يعني : معنى «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ، ومحصّل ما أفاده في معنى هذه القضيّة هو : أنّ كل عقد ثبت الضمان شرعا في الفرد الصحيح منه يثبت الضمان في الفرد الفاسد منه ، كالبيع غير الربويّ والبيع الربويّ ، فإنّ الأوّل هو الفرد الصحيح من البيع ، والثاني هو الفرد الفاسد من البيع. فهذان الفردان الفعليّان للبيع يكون أحدهما الصحيح موردا للضمان ، والآخر الفاسد أيضا موردا للضمان. وليس فرد واحد شخصي يفرض تارة صحيحا واخرى فاسدا ، فإنّ لفظ «يضمن» الذي هو نعت لكلمة «عقد»