المختار (١) فيما نحن فيه وشبهه (٢) ، بأن (٣) لا يكون المراد من العقد في موضوع القضيّة خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود كالبيع والصلح ، بل يراد مطلق المعاملة الماليّة التي يوجد لها فردان صحيح وفاسد ، فيقال : إنّ ما نحن فيه (٤) والبيع بلا ثمن والإجارة بلا اجرة تمليك بلا عوض من مال الآخر. والفرد (٥) الصحيح من هذه المعاملة (٦) ـ وهي (٧) الهبة غير المعوّضة ـ لا ضمان فيها ،
______________________________________________________
(١) وهو الذي أفاده بقوله : «فان معناه أنّ كلّ عقد تحقق الضمان» إلى آخر ما نقلناه آنفا.
(٢) كبيع ما ليس قابلا للملكية مع علم المشتري بعدم قبوله للملكية.
(٣) هذا و «فيما نحن فيه» متعلقان ب ـ «تطبيق» ، وهذا تقريب إمكان تطبيق المعنى المختار على ما نحن فيه من بيع الغاصب مع علم المشتري.
(٤) وهو بيع الغاصب مع علم المشتري بغاصبيته ودفع الثمن إليه ، ومحصّله : أنّ المراد بالموصول في قضية «ما لا يضمن» هو المعاملة المالية الّتي لها فردان صحيح وفاسد. سواء أكانت تمليكا مع العوض كالبيع ، أم بدون العوض كالهبة غير المعوضة. وللتمليك مع العوض فرد صحيح ، كالبيع غير الربويّ ، وفرد فاسد كالبيع الربوي. وللتمليك غير المعاوضي أيضا فرد صحيح كالهبة غير المعوّضة ، وفرد فاسد كالبيع بلا ثمن والإجارة بلا اجرة ، وتسليط المشتري البائع الغاصب على الثمن.
وهذا التعميم لكلّ معاملة ماليّة يشمل ما نحن فيه ، لأنّ التسليط المزبور تمليك مجّاني ، لعدم كون هذا التسليم بعوض من مال الغاصب ، فيدلّ على عدم ضمان البائع الغاصب للثمن ، كعدم ضمان الفرد الصحيح من التمليك المجّاني وهو الهبة غير المعوّضة ، فيكون «ما لا يضمن بصحيحه» دليلا على عدم ضمان البائع الغاصب للثمن الذي سلّمه المشتري إليه.
(٥) معطوف على الموصول في «ما نحن فيه» وخبره قوله : «لا ضمان».
(٦) أي : معاملة التمليك بلا عوض.
(٧) أي : الفرد الصحيح. وتأنيث الضمير باعتبار الخبر. والمراد بقوله : «هذه المعاملة» هو التمليك بلا عوض ، الذي له فرد صحيح كالهبة غير المعوضة ، وفرد فاسد كالبيع بلا ثمن ، والإجارة بلا اجرة.