ففاسدها (١) كذلك ، فتأمّل (٢).
وبالجملة : فمستند المشهور (٣) في مسألتنا (٤) لا يخلو من غموض ، ولذا (٥) لم يصرّح أحد بعدم الضمان في «بعتك بلا ثمن» (*) مع اتّفاقهم عليه (٦) [هنا].
______________________________________________________
(١) أي : الفرد الفاسد من هذه المعاملة المالية لا ضمان فيها أيضا ، فالمعاملة المجانية ـ مثل ما نحن فيه والبيع بلا ثمن والإجارة بلا اجرة ـ لا ضمان فيها.
(٢) لعله إشارة إلى : أنّ المعنى المذكور ـ وهو إرادة مطلق المعاملة المالية من الموصول في قضية «ما يضمن بصحيحه» ـ وإن كان صحيحا في نفسه ، لكنه ليس ظاهر القضية المذكورة بحيث ينسبق إليه الذهن ، بل إرادته محتاجة إلى القرينة. فظاهر الموصول هو كلّ نوع من أنواع العقد كالبيع والصلح ونحوهما.
أو إشارة إلى : أنّ المعاملة المالية عنوان انتزاعي لا يصلح لأن يكون موضوعا للحكم.
(٣) القائلين بعدم رجوع المشتري إلى البائع بالثمن في صورة التلف. وجه غموض المستند هو : أنّ مقتضى ما ذكروه من التسليط المجاني عدم الضمان ، لكن مقتضى قاعدة «ما يضمن بصحيحه» هو الضمان ، ولذا اتفقوا على الضمان في «بعتك بلا ثمن».
(٤) وهي بيع الغاصب مع علم المشتري بكونه غاصبا.
(٥) أي : ولعدم خلوّ مستند المشهور ـ النافين لرجوع المشتري إلى البائع ـ عن الغموض والإشكال ، لم يصرّح أحد بعدم الضمان في «بعتك بلا ثمن» مع اتفاق الأصحاب على عدم الضمان هنا ، أي : في تسليط المشتري البائع الغاصب.
هذا بناء على وجود كلمة «هنا». وأمّا بناء على عدمها فمرجع ضمير «عليه» هو الضمان ، يعني : لم يصرّح أحد بعدم الضمان في «بعتك بلا ثمن» بل اتفقوا على الضمان فيه.
(٦) أي : على عدم الضمان هنا ، أي : في بيع الغاصب مع علم المشتري بغصبية المبيع.
__________________
(*) لا يخلو منافاة دعوى عدم التصريح بعدم الضمان لما تقدم في (ص ٤٨٨) من قوله : «فهو يشبه الهبة الفاسدة والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة ، التي قد حكم الشهيد وغير واحد بعدم الضمان فيها» وتقدّم هناك أنّ عدم الضمان مختار غير واحد ، فراجع ما نقلناه من الكلمات.