وصرّح (١) بعضهم بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه (٢).
نعم (٣) ذكر الشهيد رحمهالله وغيره عدم الضمان في الإجازة بلا اجرة.
______________________________________________________
(١) غرضه من ذكر هذا الفرع تأييد ما أفاده من غموض مستند المشهور ، إذ لو لم يكن في مستندهم غموض لزم التصريح بعدم ضمان المرتشي للرشوة التالفة عنده ، لأنّ الراشي سلّط المرتشي على الرشوة بلا عوض ، كتسليط المشتري البائع الغاصب على الثمن مجانا ، مع أنّهم صرّحوا بضمان المرتشي. فلا بدّ من الحكم بضمان البائع الغاصب أيضا ، لوحدة الطريق في المسألتين. فهذا الاختلاف في الضمان في نظائر مسألتنا كاشف عن غموض دليل عدم الضمان فيما نحن فيه.
والمصرّح بالضمان جماعة كالمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم ، بل في الجواهر : «وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في بقاء الرشوة على ملك المالك ، كما هو مقتضى قوله : إنّها سحت ، وغيره من النصوص الدالة على ذلك. وأنّ حكمها حكم غيرها ممّا هو كان من هذا القبيل. نعم قد يشكل الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة باعتبار تسليطه. والتحقيق فيه ما مرّ في نظائره» (١).
وقال في القضاء : «وكيف كان فلو تلفت ـ أي الرشوة ـ قبل وصولها إليه ضمنها له ، لعموم على اليد ، وغيره ممّا تقدم .. إلخ» (٢).
نعم استشكل الفاضل النراقي في الضمان على تقدير التلف لو كان دفع الرشوة برضا الراشي (٣). والظاهر أنّ قول صاحب الجواهر : «قد يشكل» إشارة إلى خلاف الفاضل. ولكنه كما ترى.
(٢) وهو بيع الغاصب مع علم المشتري بغاصبيته.
(٣) استدراك على عدم التصريح بعدم الضمان في «البيع بلا ثمن ، والإجارة بلا اجرة» لكونهما متحدين حكما. وحاصل الاستدراك وجود المصرّح بعدم الضمان في مسألة
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ١٤٩.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٤٠ ، ص ١٣٣ وراجع : شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٧٦ ، مسالك الأفهام ، ج ١٣ ، ص ٤٢٢ و ٤٢٣.
(٣) مستند الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٧٤.