ويؤيّد ما ذكرنا (١) ما دلّ من الأخبار (٢) على كون ثمن الكلب والخمر سحتا. وإن أمكن (٣) الذبّ عنه بأنّ المراد التشبيه
______________________________________________________
الإجارة ، وهو الشهيد قدسسره وغيره ، وقد تقدم كلامه في (ص ٤٨٩) فراجع.
والمراد بالإجارة بلا اجرة أن يقع العقد على تمليك منفعة من دون اجرة ، كأن يقول مالك الدار : «آجرتك هذه الدار شهرا بلا اجرة» ثم يستوفي المستأجر منفعة دار المؤجر مدة بلا اجرة يضمنها المستأجر للموجر عوض المنفعة التي استوفاها.
(١) وهو قوله في (ص ٥٠٢) : «ولكن إطلاق قولهم : إن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يقتضي الضمان فيما نحن فيه وشبهه».
تقريب التأييد ـ بعد تشبيه المبيع المغصوب بالكلب والخنزير وكون ثمنه سحتا ـ أنّ عدم جواز التصرف في السّحت يستلزم الضمان ، فيجب ردّ عينه إن كان باقيا ، وردّ بدله إن كان تالفا ، لأنّ أكل مال الغير سحت ، فيجب ردّه إلى مالكه إن كان باقيا ، وبدله إن كان تالفا حتى تبرء ذمته.
(٢) مثل ما ورد في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عليّ عليهالسلام ، قال : «يا علي! من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن» (١).
والمراد بالكلب ما ليس صيودا ، بقرينة ما ورد في أخبار أخر ، مثل ما رواه أبو عبد الله العامري عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : سألته عن ثمن الكلب الذي لا يصيد. فقال : سحت. وأما الصيود فلا بأس» (٢).
(٣) هذا ردّ التأييد ، والأولى أن يقال : «وإن أمكن ذبّه» أي دفعه ، وأمّا الذّب عن الشيء فهو حفظه.
وكيف كان فغرضه الخدشة في التأييد المزبور بمنع الملازمة بين حرمة التصرف والضمان ، وحاصله : أنّ التشبيه بالسّحت يكون في الحكم التكليفي ، وهو حرمة التصرف فقط ، دون الحكم الوضعي وهو الضمان ، لعدم التلازم بين التكليف والوضع ، كحرمة التصرف في الأوقاف العامة كالمساجد ، فإذا سكن في بعض بيوت المسجد بدون مجوّز ارتكب محرّما ، وليس عليه ضمان.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٦٣ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، ح ١.
(٢) المصدر ، ص ٨٣ ، الباب ١٤ ، ح ١.