الغاصب فيه (١) ، مع اتّفاقهم ظاهرا على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة.
وكذا (٢) يقوى الضمان لو اشترط (٣) (*) على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها (٤).
ولو كان الثمن كلّيّا (٥) فدفع إليه المشتري بعض أفراده ، فالظاهر عدم الرجوع ، لأنّه (٦) كالثمن المعيّن في تسليطه عليه مجّانا.
______________________________________________________
(١) أي : في الثمن المجعول عوضا عن المبيع المغصوب.
(٢) معطوف على «وكذا يقوى الرجوع» يعني : ومن موارد ضمان البائع الغاصب للثمن ما إذا اشترط المشتري الأصيل على البائع الفضول الرجوع عليه بالثمن لو أخذ المالك العين التي بيعت فضولا ، وردّ البيع ولم يجزه. ولا ينبغي الارتياب في ضمان البائع للثمن في هذه الصورة ، لعدم موجب لارتفاع الضمان مع وجود اليد أوّلا ، واشتراط الضمان ثانيا.
(٣) أي : اشترط المشتري.
(٤) فاعل «أخذ» ، وضميره راجع الى «العين».
(٥) كان موضوع البحث إلى الآن في الثمن المعيّن الشخصي. وأمّا الثمن الكلي ـ الّذي دفع المشتري فردا منه إلى البائع ـ فالظاهر أنّه ليس له الرجوع على البائع كالثمن الشخصي ، لأنّ ملاك عدم الضمان فيهما واحد ، وهو التسليط المجاني.
(٦) تعليل لعدم ضمان البائع للثمن ، وقد مرّ تقريبه آنفا بقولنا : «لأنّ ملاك عدم الضمان .. إلخ». هذا تمام الكلام في المسألة الأولى المتعلقة بحكم الثمن الذي تسلّمه البائع الفضول من المشتري.
__________________
(*) وجه الضمان في صورة الاشتراط عدم تسليط المشتري للبائع مجّانا على الثمن المزبور ، فمقتضى عموم «على اليد» السليم من المخصّص محكّم.
لكن صحة شرط الضمان في صورة التلف محلّ إشكال ، بعد تسليم كون يد البائع حينئذ يدا أمانية. نعم شرط الضمان في صورة الإتلاف في محله ، بل لا حاجة إلى الشرط كما هو واضح.