المسألة الثانية (١):
أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن (٢):
فإمّا أن يكون (٣) في مقابل العين ، كزيادة القيمة (٤) على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري ، كأن كانت القيمة المأخوذة (٥) منه عشرين والثمن عشرة
______________________________________________________
د : حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن
(١) هذه المسألة أيضا من فروع ردّ البيع الفضولي ، وقد أشار إليها في (ص ٤٧٥) بقوله : «وأما حكم المشتري مع الفضولي فيقع الكلام فيه تارة في الثمن ، واخرى في ما يغرمه للمالك زائدا على الثمن ..» وقد عقدها المصنف قدسسره لبيان حكم ما يغترمه المشتري ـ لمالك المبيع فضولا ـ زائدا على الثمن المسمّى ، كما سيظهر من الأمثلة المذكورة في المتن. ومورد الكلام كما سيصرّح به المصنف هو جهل المشتري بعدم مالكية البائع للمبيع ، إذ لو كان عالما بعدم مالكيته له لم يكن له الرجوع على البائع الغاصب أو الفضولي مطلقا بشيء من الغرامات.
وتوضيح ما أفاده : أنّ ما يغترمه المشتري للمالك زائدا على الثمن على ثلاثة أقسام :
الأوّل : أن تكون الغرامة في مقابل العين ، كما إذا تلفت العين وكانت قيمتها السوقية عشرة دنانير ، وكان ثمنها المسمّى خمسة دنانير ، وأخذ المالك من المشتري عشرة دنانير ، فالخمسة الزائدة على الثمن المسمّى غرامة في مقابل العين.
القسم الثاني : أن تكون الغرامة الزائدة في مقابل ما استوفاه المشتري من منافع المبيع فضولا ، كما إذا أخذ المالك اجرة السكنى أو عوض اللبن أو الصوف أو الثمرة أو غيرها ممّا استوفاها المشتري من العين المبيعة له فضولا.
القسم الثالث : أن يكون الزائد على الثمن ممّا لم يحصل في مقابله نفع للمشتري. وهذه الأقسام الثلاثة ـ الراجعة إلى غير الثمن ممّا يغترمه المشتري للمالك ـ موضوعات لما يذكر من الأحكام.
(٢) أي : غير الثمن المسمّى الذي هو خمسة دنانير في المثال المذكور.
(٣) اسم «يكون» هو غير الثمن ، وخبره قوله : «في مقابل العين».
(٤) أي : القيمة السوقيّة التي هي في المثال خمسة كالثمن المسمّى.
(٥) أي : من المشتري ، فالقيمة المأخوذة من المشتري ـ على مثال المتن ـ زائدة على الثمن المسمّى بعشرة دنانير.