ثمّ المشتري (١) إن كان عالما فلا رجوع في شيء من هذه الموارد ، لعدم الدليل عليه (٢).
وإن (٣) كان جاهلا ، فأمّا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب ـ كما في الرياض ، وعن الكفاية ـ رجوع المشتري الجاهل بها (٤) على البائع ، بل في كلام
______________________________________________________
عدم الرجوع بالغرامات لو كان المشتري عالما
(١) هذا شروع في حكم الأقسام المزبورة ، وقال : انّ المشتري إن كان عالما بالفضولية وغاصبية البائع فلا رجوع له على البائع في شيء من الموارد المزبورة ، لعدم الدليل على الضمان بعد إقدامه على ضرره.
(٢) أي : على الرجوع.
١ ـ رجوع المشتري الجاهل بما اغترمه على ما ينتفع به
(٣) معطوف على «إن كان» وحاصله : أنّه إن كان المشتري جاهلا بفضولية البائع ، ففي القسم الثالث ـ وهو قوله : «وإمّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع .. إلخ» ـ يكون المعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض : رجوع المشتري الجاهل بالفضولية على البائع الفضول بالغرامات المذكورة ، بل ادّعي الإجماع على الرجوع إلى البائع بالغرامات التي لم يحصل في مقابلها نفع للمشتري.
وفي السرائر قدسسره : أنّ المشتري يرجع على البائع بتلك الغرامات المذكورة في القسم الثالث قولا واحدا.
وفي كلام المحقق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان : نفي الإشكال عن ضمان البائع الفضول لدرك ما يحدثه المشتري من أشجار غرسها في الأرض التي ابتاعها من الفضولي ، وقلعها مالك الأرض ، فإنّ خسارة قلع تلك الأشجار بعهدة البائع الفضول.
(٤) أي : بالغرامات المذكورة في القسم الثالث. قال في الرياض : «والمعروف من مذهب الأصحاب : أنّ للمشتري أن يرجع بما غرمه للبائع مما لم يحصل له في مقابلته عوض ، كقيمة الولد والنفقة والعمارة ونحو ذلك ، لمكان التغرير ، وترتب الضرر به مع