فهو (١) لعدم كونه (٢) مسوقا لذلك (٣) ، كرواية زرارة «في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية ، فخرج بها (٤) إلى أرضه ، فولدت منه أولادا ، ثمّ أتاها من يزعم
______________________________________________________
نفقة ونحوها. ثم اعترض عليهم بقوله : «وأنت خبير بأنّ رواية زريق المتقدمة قد صرّحت بأنّ الرجوع بما غرمه على ذلك المبيع إنّما هو على المالك ، لا على البائع ، وإنّما يرجع بالثمن خاصة».
ثم نقل المحدث البحراني كلام الشهيد الثاني ـ القائل بالرجوع على البائع بما أنفق على المبيع من دون أن ينتفع به ـ واعترض عليه بقوله : «وفيه : أنّ المستفاد من الخبر المذكور ، وقوله فيه : ـ تصنع أن ترجع بمالك على الورثة ، وتردّ المعيشة على صاحبها ـ أنّ الرجوع على البائع إنّما هو بالثمن خاصة. والمقام مقام بيان ، مع حكمه عليهالسلام في الخبر برجوع المالك على المشتري بعوض المنافع. فلو كان للمشتري الرجوع بها على البائع ، لذكره عليهالسلام ، مع ذكره أخيرا أنّ المشتري يرجع بما أنفقه على المالك ، لا على البائع» (١).
ومحصّله : أنّ السكوت عن ضمان البائع لما أنفقه المشتري على المبيع ـ مع كون الامام عليهالسلام في مقام البيان ـ دليل على عدم ضمانه له ، فلا وجه لحكمهم بجواز رجوع المشتري على البائع الفضولي في تلك النفقة.
(١) هذا جواب «وأمّا» وردّ لما اختاره في الحدائق ، وحاصله : أنّه ليست روايتا زرارة وزريق في مقام بيان وظيفة المشتري مع البائع ، بل في مقام بيان وظيفة المشتري مع المالك ، فلا تدلّان على عدم جواز رجوع المشتري إلى البائع حتى يقال : بعدم رجوع المشتري إلى البائع إلّا في خصوص الثمن ، دون سائر الغرامات التي يتحمّلها المشتري.
فسكوت الروايتين ـ يعني عدم تعرضهما لجواز رجوع المشتري إلى البائع ـ إنّما هو لعدم كونهما في مقام البيان من هذه الجهة. ولو فرض إطلاقهما يرفع اليد عنه بتقييده بسائر الروايات الدالّة على ضمان البائع الفضولي لغرامات المشتري.
(٢) أي : لعدم كون بعض الأخبار مسوقا .. إلخ.
(٣) أي : لرجوع المشتري إلى البائع الفضولي.
(٤) أي : بالجارية ، وضميرا «أرضه ، منه» راجعان إلى «رجل».
__________________
(١) الحدائق الناضرة ، ج ١٨ ، ص ٢٩٣ و ٢٩٤.