اشتريتها ، يجب أن تردّ ذلك ، إلّا (١) ما كان من زرع زرعته أنت (٢) ، فإنّ للزارع إمّا قيمة الزرع ، وإمّا أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع. فإن لم يفعل (٣) كان ذلك له ، وردّ عليك القيمة ، وكان الزرع له.
قلت : جعلت فداك ، فإن كان هذا (٤) قد أحدث فيها بناء أو غرسا (٥)؟ قال : (٦) له قيمة ذلك ، أو يكون ذلك المحدث (٧) بعينه يقلعه ويأخذه.
______________________________________________________
(١) الظاهر أنّه ـ بناء على كون الأصل في الاستثناء الاتّصال ـ استثناء من «ما» في قوله عليهالسلام : «ما أخذت من الغلّة» فالمراد : أنّ لصاحب المعيشة أن يأخذ منك كلّ ما أخذته من الغلّة ، إلّا ما كان من زرع زرعته.
ويحتمل كونه استثناء من : «ذلك» في قوله عليهالسلام : «يجب أن تردّ ذلك» حتى يكون استثناء منقطعا. لكنّه بعيد ، لكونه خلاف الأصل ومحتاجا إلى القرينة. والأقربيّة في العبارة لا تكون قرينة على ارتكاب خلاف الأصل.
(٢) المراد بالمخاطب هو الرجل المشتري للمعيشة ، وزرعه يكون بعد الاشتراء.
(٣) كذا في الوسائل أيضا ، وفي نسخ الكتاب «فإن لم يفعل ذلك كان ذلك» يعني : فإن لم يصبر صاحب المعيشة إلى وقت الحصاد ـ حتى يكون الزرع لزارعه وهو مشتري المعيشة ـ كان ذلك أي : عدم الصبر حقّا لصاحب المعيشة ، ولكن عليه حينئذ ردّ قيمة الزرع على المشتري الزارع ، ويصير الزرع ملكا لصاحب المعيشة.
والحاصل : أنّه مع صبر مالك المعيشة إلى زمان الحصاد يبقى الزرع على ملك المشتري الزارع. ومع عدم صبر المالك إلى زمان الحصاد يردّ قيمة الزرع على المشتري ، ويصير صاحب المعيشة مالكا للزرع.
(٤) يعني : إن كان المشتري قد أحدث في المعيشة بناء أو غرسا ، فهل يكون مضمونا على المالك أم لا؟
(٥) في الوسائل : «فيها بناء أو غرس» والأولى ما في المتن.
(٦) يعني : قال الامام عليهالسلام : للمشتري قيمة ذلك البناء أو الغرس على صاحب المعيشة ، أو قلع المشتري نفس البناء أو الغرس ، وأخذه.
(٧) الظاهر أنّه اسم مفعول ، يعني : أنّ للمشتري أخذ القيمة ، أو قلع العين وأخذها.