قلت (١) : أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء ، فقلع الغرس وهدم البناء؟ فقال : يردّ ذلك إلى ما كان ، أو يغرم القيمة لصاحب الأرض.
فإذا (٢) ردّ جميع ما أخذ من غلّاتها على (٣) صاحبها ، وردّ البناء والغرس وكلّ محدث إلى ما كان ، أو ردّ القيمة كذلك ، يجب (٤) على صاحب الأرض [أن يردّ عليه] (٥) كل ما خرج منه في إصلاح المعيشة ، من (٦) قيمة غرس ، أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ، ودفع النوائب.
______________________________________________________
(١) هذا كلام صاحب المعيشة ، وغرضه استعلام حكم قلع الغرس وهدم البناء ، مع استلزامهما لحفرة الأرض أو وقوع التراب وغيرهما. فأجاب عليهالسلام : بأنّ المشتري يردّ ذلك إلى حالتها الأوّليّة ، أو يغرم أجرة إصلاح الأرض لصاحب المعيشة.
(٢) يعني : فإذا ردّ المشتري جميع ما أخذه من عائدات المعيشة على صاحبها ، وردّ البناء والغرس وكلّ محدث أحدثه صاحب المعيشة قبل زمان الاشتراء ، أو ردّ قيمة الغرس والبناء ونقص الأرض الحاصل بهما ، وجب على صاحب الأرض أيضا أن يردّ على المشتري جميع ما صرفه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء ، أو نفقة في إصلاح المعيشة كبناء قنطرة أو تنقية نهر ، ورفع موانع الزرع والشجر من أعداد الأرض لهما كقتل الحيوانات المؤذية ونحو ذلك. فإنّ كل هذه الخسارات مردودة إلى المشتري.
لكن هذا مقيّد بأن لا يكون عالما بعدم مالكية الورّاث البائعين للمعيشة ، إذ مع العلم ببطلان البيع لا يستحقّ ما خرج منه في إصلاح المعيشة إلّا عين ماله ، دون عمله الذي أوجب زيادة قيمة المعيشة كتهذيب الأرض ورفع موانع الزرع ، كما قرّر ذلك في كتاب الغصب.
(٣) في الوسائل : «إلى صاحبها» وهو متعلق ب «ردّ».
(٤) جواب «فإذا» وضمير «عنه» راجع إلى المشتري.
(٥) كذا في نسخ الكتاب ، والأولى ما في الوسائل من قوله عليهالسلام : «أن يرد عليه كما [كلّ ما] خرج ..».
(٦) بيان للموصول في قوله «ما خرج».