كلّ ذلك (١) مردود إليه» (١).
وفيه (٢) ـ مع أنّا نمنع ورودهما (٣) إلّا في مقام حكم المشتري مع المالك ـ أنّ (٤) السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل.
______________________________________________________
(١) في الوسائل : «كل ذلك فهو ..» يعني : كلّ ما خرج من المشتري مردود إليه ، بشرط جهله ببطلان البيع كما مرّ آنفا.
والاستشهاد بهذه الرواية إنّما هو بعدم تعرّضها لرجوع المشتري إلى البائع في ما اغترمه المشتري للمالك ، وسكوتها عنه.
(٢) هذا جواب عمّا أفاده صاحب الحدائق ، وقد أجاب عنه بوجوه ، بعضها مشترك بين روايتي زرارة وزريق ، وبعضها مختص بإحداهما ، كما سيظهر.
الأوّل : أنّا نمنع ورود الروايات في مقام بيان حكم المشتري مع البائع ، حتى يكون السكوت بيانا ودالّا على عدم الرجوع إليه في غير الثمن من الغرامات ، بل هي في مقام بيان حكم المشتري مع المالك.
(٣) كذا في النسخة المصحّحة المعتمد عليها ، فمرجع الضمير روايتا زرارة وزريق. وفي كثير من النسخ بأفراد الضمير ، فمرجعه الرواية. والأولى بملاحظة ما يأتي من قوله : «مع أن رواية زرارة» تثنية الضمير ، لتختص رواية زرارة بالإشكال الآتي.
(٤) هذا هو الوجه الثاني ، ومحصله : أنّه بعد تسليم كون السكوت هنا في مقام البيان من هذه الجهة ـ أي : حكم المشتري مع البائع ـ نقول : إنّ السكوت لا يعارض الدليل ، لأنّ بيانية السكوت منوطة بجريان مقدمات الحكمة فيه ، التي منها عدم البيان على خلاف ما يقتضيه السكوت ، ومع وجود البيان على خلافه لا يكون السكوت بيانا. فحينئذ لا مانع من دلالة ما دلّ على ضمان البائع الغرامات المشتري التي لم يصل إليه في مقابلها نفع.
وهذا الجواب يستفاد من صاحب الجواهر أيضا في مقام الإيراد على صاحب الحدائق ، حيث قال : «وأعمية مثل هذا الاقتصار فيه ـ أي في خبر زريق ـ من عدم
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٥٣ ، الباب ٣ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ١ ، رواه عن شيخ الطائفة في المجالس والأخبار بإسناده عن زريق ، راجع الأمالي ، ص ٧٠٧.