والمحقّق الثاني وغيرهم (١). وعن التنقيح : «أنّ عليه (٢) الفتوى» (*) لقاعدة الغرور (٣) المتّفق عليها ظاهرا
______________________________________________________
والغصب ، قال في غصب القواعد : «ويرجع المشتري الجاهل على الغاصب بما يغرمه ممّا ليس في مقابلته نفع .. وفي رجوعه بما حصل له نفع في مقابلته .. نظر ، ينشأ من ضعف المباشر بالغرور ، ومن أولوية المباشر» (١).
لكنه في كتاب البيع حكم برجوع المشتري على البائع بالغرامة ، وظاهر إطلاقه جواز الرجوع في كلا القسمين أي ما انتفع به وما لم ينتفع. قال قدسسره : «ويرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا ، وما اغترمه من نفقة أو عوض عن اجرة أو نماء ، مع جهله ..» (٢)
وقد أشار السيد العاملي قدسسره إلى اختلاف رأي المحقق أيضا في عبارته المتقدمة ، فلاحظها.
(١) كفخر المحققين والفاضل المقداد والمحقق الأردبيلي وابن فهد ممّن أشير إليه في عبارة السيد العاملي قدسسرهم.
(٢) أي : أنّ على الرجوع الفتوى. وهذا ظاهر في الإجماع ، فكأنّ عدم الرجوع غير معهود وممّا لم يفت به أحد. هذا ما نسبوه إلى التنقيح ، والموجود فيه بيان وجهين لقولي الشيخ قدسسره ثم قال : «فالفتوى على الثاني» (٣) ، ودلالته على الإجماع غير واضحة.
(٣) فإنّ «الغارّ» يصدق على البائع الفضول ، كصدقه على مقدّم طعام غيره لآخر
__________________
(*) وهذا قول ثالث للفاضل النراقي قدسسره ، وهو التفصيل بين علم البائع بأنّ المبيع ملك الغير ، فيرجع المشتري بالغرامات عليه. وبين جهله به فلا يرجع بها على البائع (٤).
ويظهر من وجود هذا القول صحة قول المصنف قدسسره : «أقواها» بالضمير المؤنث ، لا الضمير المثنّى. لكنّه مع ذلك لا تخلو العبارة من المسامحة ، فلعلّ الأولى أن يقال : «أقواه» أي : أقوى الخلاف ، لذكر المرجع حينئذ صريحا.
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ و ٢٣٩.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٩ ، شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٤ وج ٣ ، ص ٢٤٦ بناء على وجود جملة «وهو أشبه» ولولاها كان المحقق قدسسره مترددا في باب الغصب كتردده في المختصر النافع ، ص ٢٧٥ ، فلاحظ.
(٣) التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥.
(٤) مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٩٦.