في من قدّم مال الغير إلى غيره الجاهل ، فأكله (١).
ويؤيّده (٢) قاعدة نفي الضرر ، فإنّ (٣) تغريم من أقدم على إتلاف شيء من
______________________________________________________
جاهل بالحال. ومقتضى إطلاقهم ـ بل تصريح بعضهم ـ عدم اعتبار علم الغارّ بكون المال الذي يصرفه المغرور ملكا لغير الغارّ ، فيجوز لمالك الطعام الرجوع إلى المقدّم أو الآكل ، وإذا رجع إلى الآكل رجع هو إلى المقدّم.
(١) ظاهر عبارة التذكرة الإجماع على ضمان الغاصب دون الآكل الجاهل بالغصب ، لقوله فيما إذا قدّم الغاصب الطعام إلى غير المالك ، فأكله ـ بعد نقل قولين من العامة ـ «والثانية : يستقرّ الضمان على الغاصب ، لأنّه غرّه ، وأطعمه على أن لا يضمنه. وهو الّذي يقتضيه مذهبنا» (١).
وقال السيد العاملي قدسسره : «فالضمان على الغاصب بلا خلاف منّا فيما أجد ..» (٢).
(٢) يعني : وتؤيّد قاعدة الضرر رجوع المشتري على البائع بما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه.
(٣) هذا تقريب التأييد ، وهو مؤلّف من مقدّمات تنتج ضمان البائع الفضولي استنادا إلى قاعدة نفي الضرر.
الاولى : أنّ المشتري المستوفي لمنفعة المبيع مغرور ، قد غرّه البائع ، حيث مكّنه من الانتفاع بنماء المبيع بزعم كون النماء للمشتري مجانا.
الثانية : أنّ المفروض تسالمهم على ضمان المشتري لمالك المبيع عوض المنفعة المستوفاة ، وليس للمشتري التفصّي منه بجعل البائع ضامنا للمالك.
الثالثة : أنّ الحكم بتحمّل المشتري للغرامة ـ مع عدم جواز رجوعه على البائع الغارّ في ما اغترمه للمالك ـ ضرر عظيم عليه.
وبما أنّ الضرر منفي في الشريعة المقدسة ، فالمتعيّن الحكم بضمان البائع الفضولي ، وجواز مطالبة بدل تلك الغرامة منه حتى لا يتضرّر المشتري.
فإن قلت : لا موضوع لقاعدة نفي الضرر في المقام ، لأنّ مفروض الكلام في القسم
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٧٨ ، السطر ١٤.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٣٠.