فما في الرياض من (١) «أنّه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام ، لوصول العوض إلى المشتري (١)» لا يخلو (٢) عن شيء.
مضافا إلى ما قيل عليه : من (٣) منع مدخليّة الضرر في قاعدة الغرور ، بل هي
______________________________________________________
السالمة عن القذارات ، لا في مهمات أموره وأصول معاشه وقضاء حوائجه ، فإنّ صدق الضرر حينئذ ضروري ، لعدم بذل المال غالبا بإزاء التصرفات غير المقوّمة للمعاش ، فيعدّ بذل المال حينئذ ضررا. بخلاف ما إذا استفاد من المبيع فضولا ما صرفه في أصول معاشه ، ككراء الدابة والسيارة لأجل صرف أجرتهما في ضروريات معاشه ، فلا يعدّ أخذ عوضها ـ بدون إرجاعه إلى الغارّ ـ ضررا.
(١) بيان ل «ما» الموصول ، والفاء للتفريع ، وغرضه الإشكال على السيد صاحب الرياض قدسسره ، وحاصل ما أفاده السيد هو : عدم دليل على قاعدة الغرور إن لم تنطبق على قاعدة نفي الضرر الذي هو مفقود في المقام ، إذ المفروض وصول العوض ـ وهو المنفعة ـ إلى المشتري ، لأنّه استوفاها من المبيع الفضولي بإزاء الغرامة التي اغترمها للمالك ، فلا موضوع هنا لقاعدة الضرر ، إذ لا يعدّ إعطاء مال عوضا عن المنفعة التي استوفاها المعطي ضررا. فلا تجري أيضا قاعدة الغرور.
(٢) خبر «ما» الموصول في قوله : «فما في الرياض» وجواب عن إشكال صاحب الرياض ، ومحصل الجواب : وجود كلتا قاعدتي الغرور والضرر هنا. أمّا قاعدة الغرور فلاتّفاق الفقهاء على كون المشتري مغرورا فيما نحن فيه.
وأمّا قاعدة الضرر فلأنّ إتلاف مال الغير مجّانا بسبب تغرير شخص آخر ـ بأن يقول له : تصرّف فيه ، فإنّه لي ، ثم انكشف أنّه للغير ، فطلب ماله وأخذه منه ـ يوجب عدّ هذا الشخص متضرّرا.
فالنتيجة : جواز رجوع المشتري إلى البائع.
(٣) بيان ل «ما» الموصول ، وهذا إشكال آخر من صاحب الجواهر على
__________________
(١) رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ و ٣٠٨.