مبنيّة على قوّة السبب على المباشر (١).
لكنّه (١) لا يخلو من نظر ، لأنّه إنّما يدّعي اختصاص دليل الغرور من
______________________________________________________
سيد الرياض قدسسرهما. وغرض المستشكل إثبات الضمان هنا.
وحاصل الاشكال : أنّ قاعدة الغرور ليست مبنيّة على قاعدة الضرر حتى يقال : انّه لا ضرر هنا ، فلا تجري قاعدة الغرور. بل هي مبنيّة على قاعدة قوّة السبب على المباشر ، والسبب ـ وهو البائع في ما نحن فيه ـ أقوى من المباشر وهو المشتري ، فيرجع على البائع بما اغترمه للمالك عوضا عن منافع المبيع فضولا التي استوفاها ، لأنّه وإن كان مباشرا لما استوفاه من المنافع ، لكنّ البائع الذي هو السبب أقوى من المباشر ، فيرجع المشتري إليه فيما اغترمه للمالك عوضا عن المنافع.
فصاحب الجواهر قدسسره قائل بضمان البائع لما اغترمه المشتري بإزاء ما استوفاه من منافع المبيع فضولا ، وردّ هو رحمهالله على سيّد الرياض قدسسره المنكر لضمان البائع لما اغترمه المشتري للمالك بإزاء المنافع ، استنادا إلى عدم جريان قاعدة الغرور ، لابتنائها على قاعدة الضرر المفقود هنا ، لأنّ غرامة المشتري تكون بإزاء المنافع ، فهذه الغرامة ليست ضررا حتى تجري فيها قاعدة الغرور المبنيّة على الضرر.
(١) أي : لكن ما قيل في الجواهر ردّا على كلام الرياض لا يخلو من نظر وإشكال. توضيحه : أنّ صاحب الرياض لا يدّعي ابتناء قاعدة الغرور على قاعدة الضرر ، حتى يقال : بعدم جريانها في المقام ، لعدم تضرر المشتري ، لوصول عوض غرامته وهو المنافع إليه. وإنّما يدّعي أنّ إهمال دليل قاعدة الغرور ـ أعني به النصوص الخاصة والإجماع ـ يقتضي الاقتصار على القدر المتيقن منهما ، وهو صورة الضرر ، لعدم دلالتهما صريحا على ضمان البائع لجميع ما اغترمه المشتري للمالك.
والأولى نقل كلام الرياض ، فإنّه قدسسره بعد حكاية عدم الرجوع عن الشيخ والحلّي ، قال : «وهو أوفق بالأصل ، مع عدم معلومية صلوح المعارض للمعارضة بناء على عدم وضوح دليل على ترتب الضمان على الغارّ بمجرد الغرور وإن لم يلحقه ضرر كما في ما نحن
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ١٨٣.