بتقريب (١) أن يقال : إنّ معنى الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه ومؤدّاه العرفي (٢) ، فإذا صار العقد بالإجازة (٣) كأنّه (٤) وقع مؤثّرا ماضيا ، كان (٥) مقتضى العقد المجاز عرفا ترتّب (٦) الآثار من حينه (٧) ، فيجب شرعا العمل به على هذا الوجه (٨). لكن نقول : ـ بعد الإغماض (٩) عن أنّ مجرّد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا لا يوجب (١٠) كون مقتضى العقد ومؤدّاه العرفي
______________________________________________________
(١) هذا التقريب هو مدّعى القائل بالكشف ، وقد تقدم آنفا بقوله : «بدعوى أن الوفاء بالعقد ، والعمل بمقتضاه .. إلخ».
(٢) وهو النقل المجرّد عن لحاظ زمان وقوعه.
(٣) الباء للسببيّة ، يعني : إذا صار العقد بسبب الإجازة كأنّه وقع مؤثرا ماضيا ـ بعد أن لم يكن في نفسه مؤثرا ـ كان مقتضى العقد المجاز ترتيب الآثار من حين وقوعه.
(٤) جملة «كأنّه وقع مؤثرا ماضيا» خبر قوله : «صار العقد».
(٥) جواب الشرط في قوله : «فإذا صار» غرضه أنّ مؤثرية العقد من حين حدوثه ناشئة من الإجازة العارضة له ، لما مرّ آنفا من كون الزمان ظرفا للعقد ، لا قيدا له ، وتقيده بالزمان نشأ من ناحية الإجازة الموجبة لكون العقد مؤثّرا من زمان حدوثه.
(٦) خبر قوله : «كان مقتضى».
(٧) أي : من حين العقد ، لأنّ الإجازة جعلته مؤثرا من حينه ، على ما ادّعاه المستدلّ.
(٨) أي : جعل العقد السابق المجاز ماضيا مؤثّرا من حين صدوره من الفضولي.
(٩) هذا إشارة إلى الجواب الأوّل الذي بيّناه بقولنا : «فيه أوّلا : أنّ الإجازة وإن كانت موجبة لنفوذ العقد السابق .. إلخ» وهو نقض الإجازة بالقبول ، وقد تقدم تفصيله في (ص ٣٤) عند مناقشة دليل الكشف ، فراجع.
(١٠) خبر «أن مجرّد» ووجه عدم الإيجاب هو : أن معنى الإجازة لغة وعرفا ليس ترتب الأثر من حين العقد. كما أنّ العقد أيضا ليس الزمان قيدا له ، والمفروض أنّ ترتب الأثر من حين وقوع العقد منوط بأحد الأمرين ، وهما قيدية الزمان للعقد ، ودخله في مفهوم الإجازة لغة أو عرفا.