طعام الغير إلى (١) من غرّه ـ بدعوى (٢) : تملّكه وإباحته له ـ مورد (٣) الإجماع ظاهرا. ورجوع (٤) المحكوم عليه إلى شاهد الزور مورد الأخبار (٥) ،
______________________________________________________
الإجماع ظاهرا على رجوع آكل الطعام إلى من غرّه ـ وهو بكر ـ بما اغترمه الآكل لمالك الطعام.
(١) متعلّق ب ـ «رجوع».
(٢) متعلق ب ـ «غرّه» وضميرا «تملكه ، إباحته» راجعان إلى الطعام ، وضمير «له» إلى الآكل.
(٣) خبر قوله : «فان رجوع» وتقدم في (ص ٥٣٤) حكاية الإجماع عن غير واحد ، فراجع.
(٤) معطوف على «رجوع» في قوله : «فان رجوع» وهذا هو المورد الثاني من نظائر مسألتنا ـ وهي رجوع المشتري إلى البائع بالغرامات التي اغترمها لمالك المبيع الفضولي ، ومحصّل هذا النظير هو رجوع المحكوم عليه بغرامات ـ باستناد الحاكم إلى شهادة شاهد الزور ـ إلى شاهد الزور ، وأخذ ما اغترمه المحكوم عليه من شاهد الزور وهذا النظير مورد الأخبار.
(٥) التي منها رواية جميل المتقدمة في (ص ٥٢٠).
ومنها : رواية جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام في شاهد الزور ، قال : «إن كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه. وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرّجل» (١).
ومنها : معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدّت المرأة وتزوّجت. ثم إن الزوج الغائب قدم ، فزعم أنّه لم يطلّقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين. فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق عن الذي شهد ورجع ، فيردّ على الأخير ، ويفرّق بينهما ، وتعتدّ من الأخير ، ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها» (٢). ونحوهما أخبار أخر (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٢٣٩ ، الباب ١١ من أبواب الشهادات ، ح ٣.
(٢) المصدر ، ص ٢٤٢ ، الباب ١٣ ، ح ٣.
(٣) المصدر ، الباب ١٤ ، الحديث ١ و ٢ و ٣.