ولا يوجد (١) فرق بينهما (٢) وبين ما نحن فيه (٣) أصلا.
وقد ظهر ممّا ذكرنا (٤) فساد منع الغرور فيما نحن فيه ، كما في كلام بعض (٥) ،
______________________________________________________
ودلالتها على المقام مبنية على كون الرجوع إلى الشاهد لمجرّد الغرور ، لا لأجل ضمان السبب من جهة كونه سببا.
(١) بعد أن ذكر هذين النظيرين أراد أن يبيّن أنّ حكمهما جار في مسألتنا أيضا ، لأنّ كلّا منها مصداق لكبرى الغرور ، فلا يكون قيسا حتى لا يجري حكم الموردين المذكورين فيه.
(٢) الضمير راجع إلى رجوع آكل الطعام ورجوع المحكوم عليه.
(٣) وهو رجوع المشتري الجاهل على البائع الفضول بكل ما اغترمه المشتري للمالك.
(٤) أي : ظهر من جريان قاعدتي الغرور والضرر هنا والأخبار ـ كخبري جميل وشاهد الزور ـ فساد منع صدق الغرور على ما نحن فيه ، وهو رجوع المشتري على البائع الفضولي بما اغترمه للمالك كما عن بعض.
(٥) وهو صاحب الجواهر قدسسره ، حيث إنه ناقش في ما ادعاه صاحب الرياض قدسسره من عدم الدليل على كبرى قاعدة الغرور لو لم يلحق الضرر بالمغرور ، فإنّ صاحب الجواهر أثبت هذه الكلية ، لكنه منع صدق الغرور في الغرامات التي بذلها المشتري في مقابل النفع الواصل إليه ، وقال : «لكن لعلّ خلافهم هنا يومي إلى عدم تحقق قاعدة الغرور في المقام .. إلى أن قال : نعم إنّما المتجه ما ذكرناه من منع تحقق الغرور ، الذي يترتب عليه الضمان ، إذ المسلّم منه ما يترتب فعل الغير على فعله من حيث المجانية ابتداء ، كالإباحة والهبة والعارية ونحوها. بخلاف ترتب فعل المشتري هنا على زعم كونه مالكا ، الحاصل من وقوع عقد البيع مع البائع ، خصوصا مع جهل البائع بالحال كالمشتري ، فتأمّل» (١).
ومحصّل إيراد المصنف عليه : ما مرّ آنفا من صدق قاعدتي الغرور والضرر فيما
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ١٨٣.