ترتّب (١) الأثر من حين العقد ، كما أنّ كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب وإمضاء له لا يوجب ذلك (٢) حتّى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتيب الآثار من حين الإيجاب ، فتأمّل (٣) ـ إنّ (٤) هذا المعنى (٥) على حقيقته (٦) غير معقول ، لأنّ (٧) العقد الموجود على صفة عدم التأثير (٨)
______________________________________________________
(١) خبر قوله : «كون مقتضى».
(٢) أي : لا يوجب ترتب آثار العقد من حين الإيجاب ، بأن تكون الملكية مثلا حاصلة من الإيجاب.
(٣) لعلّه إشارة إلى الفرق بين الإيجاب الملحق به القبول ، وبين العقد الملحق به الإجازة ، حيث إنّ الإيجاب المجرّد عن القبول لا يحصل به الأثر كالملكية. بخلاف العقد ، فإنّه صالح لذلك ، غاية الأمر أنّه مشروط بإجازة المالك.
وإن شئت فقل : إنّ الإيجاب كالقبول جزء المقتضي ، والعقد مقتض للتأثير ، والإجازة شرط له.
(٤) مقول لقوله : «لكن نقول بعد الإغماض» وهذا إشارة إلى الجواب الثاني الذي تقدم بقولنا : «وثانيا : أنّه لو كانت الإجازة موجبة لنفوذ العقد .. إلخ» وهذا الامتناع الثبوتي هو المقصود بيانه في الإيراد الثالث ، كما أشرنا إليه (في ص ٤٧) من استحالة الانقلاب.
(٥) وهو ترتب الأثر على العقد من حين وقوعه.
(٦) وهي ترتب الأثر ـ كنفس الملكية ـ على العقد ، وهو الكشف الحقيقي ، لا ترتب أثر الملكية وحكمها وهو الكشف الحكمي على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(٧) تعليل لعدم معقولية ترتب أثر العقد عليه حقيقة حين صدوره من العاقد الفضولي ، ومحصل وجه عدم المعقولية هو : خروج الشيء عمّا وقع عليه ، فإنّ المفروض وقوع العقد غير مؤثر ، فكيف ينقلب إلى المؤثرية من حين وقوعه؟ وليس ذلك إلّا التناقض ، إذ مقتضى ترتب الأثر على العقد من حين وقوعه بعد تحقق إجازة المالك له كون العقد حين وقوعه مؤثّرا وغير مؤثر ، وهذا تناقض مستحيل.
(٨) خبر قوله : «لأن العقد» وجه الاستحالة عدم وجود شرط التأثير ـ وهو رضا المالك ـ حين وقوع العقد.