للثمن لم تنشأ عن كذب البائع ، وأمّا العشرة الزائدة (١) فإنّما جاءت غرامتها من كذب البائع في دعواه ، فحصل الغرور (٢) ، فوجب الرجوع (٣).
وممّا ذكرنا (٤) يظهر اندفاع ما ذكر في وجه
______________________________________________________
فهذه الغرامة المعاوضيّة مستندة إلى إقدام المشتري ، لا إلى تغرير البائع وكذبه ، فلا وجه لتغريم البائع بالنسبة إلى الثمن المسمّى ، بل تغريمه مختص بزائد الثمن المسمّى.
(١) أي : الزائدة على الثمن الذي هو عشرة أيضا في مثال المتن.
(٢) يعني : فحصل الغرور من البائع ، لكذبه بالنسبة إلى العشرة الزائدة على الثمن المسمّى ، فالمشتري مغرور بالنسبة إليها فقط ، دون نفس الثمن.
(٣) يعني : فوجب رجوع المشتري إلى البائع الفضول بالعشرة الزائدة على الثمن المسمّى ، لأنّها مورد الغرور.
وبالجملة : فضمان البائع تابع لصدق الغرور.
(٤) أي : ومن كون الغرور سببا لضمان البائع الفضول لما اغترمه المشتري للمالك ـ من العشرة الزائدة على الثمن المسمّى ـ يظهر اندفاع .. إلخ. وهذا إشارة إلى إيراد أورد على رجوع المشتري إلى البائع بالزائد على الثمن المسمّى.
وحاصل الإيراد : أنّ المشتري وإن أقدم على ضمان العين التالفة بالثمن المسمّى فقط ، كما هو مقتضى المعاوضة البيعية ، إلّا أنّه لمّا لم يسلم المبيع شرعا للمشتري بذلك الثمن المسمّى ـ لفرض بطلان البيع ـ انتقل الضمان المعاوضي إلى الضمان الواقعي اليدي الموجب لانتقال ضمان الثمن المسمّى إلى القيمة السوقية ، كما هو شأن كل بيع فاسد. ومع إقدام المشتري لا ضمان على البائع أصلا ، إذ لا يكون حينئذ غرور ، وإلّا كان على البائع ضمان الثمن المسمّى أيضا.
والوجه في عدم الغرور مع إقدام المشتري على الضمان المعاملي هو تباين الغرور والإقدام ، ولذا لا يرجع على البائع بالمسمّى من جهة إقدامه عليه.
ثم إنّ هذا الاشكال نقله صاحب الجواهر عن المسالك لبيان وجه عدم الرجوع ، والأصل فيه كلام العلّامة في التذكرة ، حيث ذكره وجها لعدم الرجوع بهذه الزيادة ، ثم أجاب عنه ، قال قدسسره : «إذا تلفت العين المغصوبة عند المشتري ضمن قيمتها أكثر ما كانت