فيما نحن فيه (١) أولى منه (٢) فيما حصل في مقابلته نفع.
هذا (٣) إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد. ولو تجدّدت (٤) بعده فالحكم
______________________________________________________
(١) وهي الغرامة التي اغترمها المشتري للمالك من دون حصول نفع له في مقابلها ، كالمال المصروف في عمارة المبيع ، أو نفقته كتعليف الدابة.
(٢) يعني : أولى من جريانها في القسم الثاني من أقسام الغرامات ، وهو ما حصل للمشتري بإزاء الغرامات نفع.
وجه الأولويّة هو : أن صدق الغرور فيما إذا وصل إلى المشتري نفع في مقابل ما اغترمه للمالك يقتضي ـ بالفحوى ـ صدق الغرور فيما لم يصل إليه نفع في مقابل الغرامات ، إذ لو نوقش في صدق الغرور في صورة استيفاء المشتري للمنافع ـ كما عن صاحب الرياض ـ لم يكن مجال للمناقشة في صدقه على الغرامة التي لم يصل في مقابلها نفع إلى المشتري. فصدق الغرور هنا أولى من صدقه على ما إذا وصل إلى المشتري نفع.
(٣) يعني : أنّ الحكم برجوع المشتري إلى البائع الفضول بالعشرة الزائدة على الثمن المسمّى في عقد الفضول إنّما هو فيما إذا كانت زيادة القيمة ثابتة في حال عقد الفضول.
وأمّا إذا كانت القيمة السوقية مساوية للثمن المسمى ـ وهو العشرة ـ وحصلت زيادة القيمة على الثمن المسمّى عند المشتري ، فصارت قيمته السوقية عند المشتري عشرين بعد أن كانت عشرة ، فالحكم بالرجوع في هذه الزيادة التي أخذها المالك من المشتري إلى البائع أولى ، لأنّ المشتري لم يقدم على ضمان تلك الزيادة الحاصلة بعد العقد.
إمّا لاحتمال عدم ارتفاع القيمة بعد العقد حتى يشمله إقدام المشتري على الضمان المانع عن رجوعه إلى البائع بالزيادة المتجددة.
وإمّا لاحتمال فساد العقد.
وبالجملة : صدق قاعدة الغرور على الزيادة المتجددة أولى من صدقها على الزيادة الموجودة حال العقد ، لاحتمال إقدام المشتري في الزيادة الموجودة حال العقد دون المتجددة بعده.
(٤) يعني : تجدّدت زيادة قيمة المبيع فضولا بعد العقد.