بالرجوع فيه أولى (١).
هذا كلّه فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة. وأمّا ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة (٢) ، فالظاهر (٣) أنّ حكمه حكم المجموع في أنّه (٤) يرجع
______________________________________________________
(١) قد مرّ آنفا توضيح الأولوية بقولنا : «لأنّ المشتري لم يقدم على ضمان تلك الزيادة الحاصلة بعد العقد .. إلخ».
هذا تمام الكلام في المقام الأول ، وهو حكم تلف تمام المبيع. وسيأتي الكلام في حكم تلف بعض أجزائه ، ويبحث فيه تارة عن انعدام نفس الجزء ، واخرى عن انعدام وصف قائم بالمبيع.
ما يغرمه المشتري بإزاء الجزء التالف
(٢) كما إذا كان المبيع كتابين مثلا ، والثمن عشرين دينارا ، وتلف أحد الكتابين ، وأخذ المالك من المشتري الكتاب الموجود مع تمام العشرين.
(٣) جواب «وأمّا» وهذا حكم تلف الجزء ، وحاصله : أنّ حكمه حكم تلف المجموع في أنّ المشتري يرجع إلى البائع الفضول فيما زاد على الثمن. فإذا كانت قيمة المبيع التالف عشرين دينارا ، وكان الثمن عشرة دنانير ، وأخذ المالك من المشتري تمام العشرين ، رجع المشتري إلى البائع بالعشرة الزائدة على الثمن الذي هو عشرة دنانير أيضا ، إذ المفروض أنّ الزائد على الثمن عشرة دنانير. وأمّا نفس الثمن فليس للمشتري الرجوع به إلى البائع ، لعدم تغريره بالنسبة إلى الثمن الذي أقدم المشتري على دفعه إلى المالك عوضا عن المبيع. وتغرير البائع مختص بما زاد على الثمن من قيمته الواقعية وهو العشرة. هذا حكم تلف مجموع الأجزاء.
وأمّا حكم تلف بعض أجزاء المبيع كالمثال المذكور ـ وهو بيع الكتابين ـ فهو عدم رجوع المشتري إلى البائع بما يقابل ثمن التالف وهو العشرة ، لإقدام المشتري عليها ، ورجوعه إلى البائع في الزائد على عشرة الثمن ، وهو العشرة أيضا.
(٤) : أي : أنّ المشتري ، وضمير «حكمه» راجع إلى «ما» في قوله «وأمّا ما يغرمه». ومراده أنّ المشتري يرجع في الزائد على ثمن الجزء التالف ، ولا يرجع في مقدار ثمن التالف وهو العشرة ، فإنّ ثمن الجزء التالف ـ كالجزء الموجود ـ عشرة دنانير ، والمشتري