كما عدا وصف الصحّة من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة ، كما لو كان عبدا كاتبا فنسي الكتابة عند المشتري ، فرجع المالك عليه (١) بالتفاوت ـ فالظاهر (٢) رجوع المشتري على البائع ، لأنّه (٣) لم يقدم على ضمان ذلك (٤).
ثمّ إنّ (٥) ما ذكرنا كلّه من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه إنّما هو إذا كان
______________________________________________________
والخياطة ونحوهما ، وانتفاء ذلك الوصف عند المشتري كنسيان العبد المبيع فضولا للكتابة أو الخياطة أو غيرهما عند المشتري ـ فالظاهر رجوع المشتري على البائع الفضول بما اغترمه للمالك من التفاوت بين واجد الوصف وفاقده. كما إذا كانت قيمة العبد الواجد للكتابة عشرة دنانير ، وقيمة العبد الفاقد لها خمسة دنانير ، فيرجع المشتري بخمسة التفاوت إلى البائع.
(١) أي : فرجع المالك على المشتري بالتفاوت بين واجد الوصف وفاقده.
(٢) جواب الشرط في قوله : «فإن كان».
(٣) تعليل لرجوع المشتري على البائع ، وحاصله : أنّ المشتري لم يقدم على ضمان ما يغرمه بإزاء الأوصاف حتى لا يرجع على البائع ، وإنّما أقدم على ضمان الثمن الذي هو بإزاء العين دون الأوصاف.
(٤) أي : ما يغرمه بإزاء الأوصاف.
(٥) الغرض من هذا الكلام تعيين مورد رجوع المشتري إلى البائع الفضول بالغرامات التي اغترمها للمالك ، في تمام الأقسام ، سواء أكانت الغرامة في قبال الثمن ، أو ما استوفاه من منفعة ، أو ما لم ينتفع به ، أو في قبال فوات الوصف.
ومحصل ما أفاده في ذلك : أن مورد رجوع المشتري إلى البائع بالغرامات هو البيع الذي يكون فساده من ناحية عدم مالكية البائع للمبيع ، وعدم إذن المالك في البيع حتى
__________________
لكن الحق عدم تقسيط الثمن على الأوصاف مطلقا حتى وصف الصحة ، ولذا ذكروا أنّ الأرش في مورد خيار العيب ليس جزءا من الثمن ، وإنّما هي غرامة على البائع.
وبالجملة : فالأوصاف مطلقا ـ وإن كانت دخيلة في الصحة ـ لا يقسّط عليها الثمن ، وغراماتها تكون على البائع ، لعدم إقدام المشتري عليها.