تقديري صدق البائع وكذبه.
ثم إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا (١) أنّ كلّ ما يرجع المشتري به على البائع إذا رجع عليه ، فلا يرجع (٢) البائع به (٣) على المشتري إذا رجع عليه ، لأنّ (٤) المفروض قرار الضمان على البائع.
وأمّا (٥) ما لا يرجع المشتري به على البائع كمساوي الثمن من القيمة ،
______________________________________________________
صدق دعوى الملكية له ، أو غيره على تقدير كذبها في صورة كون فساد البيع لجهة أخرى غير الفضولية ـ حكم نفس الثمن الذي يلتزم المشتري بمقتضى الضمان المعاوضي بدفعه مطلقا ، من غير فرق في ذلك بين صدق البائع في دعواه وكذبه فيها.
(١) أي : وقد ظهر ممّا ذكرنا ـ من أن كل ما يغترمه المشتري للمالك ممّا كان بإزاء العين ، كزيادة قيمتها السوقية على الثمن المسمى في عقد الفضول ، أو بإزاء المنافع المستوفاة ، أو غير المستوفاة ، أو بإزاء الأجزاء أو الأوصاف ، ويرجع به إلى البائع لقاعدة الغرور ـ أنّ قرار الضمان على البائع ، فإذا رجع المالك على المشتري بالغرامات رجع المشتري بها على البائع. وإذا رجع المالك على البائع لم يرجع البائع على المشتري.
(٢) خبر «أنّ كلّ» ودخول الفاء عليه لتضمّنه معنى الشرط.
(٣) هذا الضمير وضمير «به» المتقدم راجعان إلى الموصول المراد به الغرامة.
(٤) تعليل لعدم رجوع البائع على المشتري ، ومحصل التعليل هو : تغرير البائع ، وقاعدة الغرور تقتضي قرار الضمان على الغارّ ، وهو البائع.
(٥) هذا في مقابل قوله : «انّ كل ما يرجع المشتري به على البائع» وحاصله : أنّ هنا موردا لا يرجع المشتري فيه على البائع ، بل يرجع البائع فيه على المشتري ، وهو ما إذا باع الفضولي مال غيره بعشرين دينارا مثلا ، مع كون قيمته السوقية ثلاثين دينارا ، وتلف ذلك المال عند المشتري ، فرجع المالك إلى البائع ، وأخذ منه ثلاثين دينارا بدلا عن المبيع التالف ، فإنّ البائع يرجع حينئذ إلى المشتري ، ويأخذ منه مقدار الثمن المسمّى ، وهو العشرون من القيمة الواقعية للمبيع ، ولا يأخذ العشرة الزائدة على الثمن المسمّى ، لأنّ هذه الزيادة ناشئة عن تغرير البائع ، فضمانها عليه لا على المشتري.